فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قضاء التطوع المفطَر بعذر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب قضاء صوم التطوع إذا قطعه صاحبه لعذر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

قضاء صوم التطوع إذا قطعه لعذر يجب، يلزمه القضاء مع العذر وغيره، كما يُفهم من احتجاج المؤلف عليه

يجب القضاء
المالكية

قضاء صوم التطوع إذا قطعه لعذر لا يجب، لحديث أم هانئ، ولأن للفرض مزية على النفل في الإيجاب

لا قضاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : ودليلنا على أبي حنيفة قوله - صلى الله عليه وسلم - لأم هانئ: (وإن كان من تطوع فلا قضاء عليك) ، وقد ثبت أن هذا لا يكون مع عدم العذر، فصح أنه مع العذر، ولأنه لابد أن يكون للفرض مزية على النفل في الإيجاب، فلو ألزمناه القضاء مع العذر وغيره لاستوى النفل والفرض، ولأن الحج والعمرة آكد من سائر العبادات، وقد ثبت أن له أن يتحلل متى صده العدو عن البيت ولا قضاء عليه في التطوع، فكان الصلاة والصيام بمثابتها. [إلغاء النية أثناء الصوم]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجب القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.