فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل الصيد ناسيا أو مخطئا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب الجزاء على المحرم إذا قتل الصيد ناسيا أو مخطئا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قتل الصيد ناسيا أو مخطئا يوجب الجزاء، لأنه متلف للصيد في الإحرام أو الحرم فأشبه العامد، ولأنه مضمون بالكفارة كالآدمي.

يجب الجزاء
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: ومن قتل صيدا ناسيا أو مخطئا فعليه الجزاء، خلافا لداود، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الضبع: (هو صيد وفيها إذا أصابها المحرم كبش) ولم يفرق، ولأنه حصل متلفا للصيد غير عامد في حال الإحرام أو الحرم فأشبه العامد، ولأنه حيوان مضمون بالكفارة فلزم ذلك في أتلافه خطأ كالآدمي.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجب الجزاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.