Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يجوز أن يشترط في العقد رضا أجنبي أو خياره؟
Put simplyهل يجوز أن نشترط في البيع رضا شخص ثالث أو أن يكون له حقّ التراجع؟In our words
Not stated in the sources
اشتراط رضا أجنبي أو خياره في العقد جائز، لعموم «ويشترط الخيار ثلاثا»، ولأن الخيار لتأمل المبيع واختباره وقد لا يعرفه المشتري.
يجوزاشتراط رضا أجنبي أو خياره في العقد فيه قولان، أحدهما عدم الجواز
قولانNot stated in the sources
مسألة: يجوز أن يشترط رضا أجنبي أو خياره. خلافا لأحد قولي الشافعي. لقوله: (ويشترط الخيار ثلاثا) ولم يفرق. ولأن الخيار وضع لتأمل المبيع واختباره، وقد لا يعرف هو ذلك فيشترط خيار غيره له.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 526
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 6 p. 317
(لَا خِيَارِهِ وَرِضَاهُ وَتُؤُوِّلَتْ أَيْضًا عَلَى نَفْيِهِ فِي مُشْتَرٍ وَعَلَى نَفْيِهِ فِي الْخِيَارِ فَقَطْ وَعَلَى أَنَّهُ كَالْوَكِيلِ فِيهِمَا) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَشْهُورُ صِحَّةُ اشْتِرَاطِ خِيَارِ ثَالِثٍ إنْ قَرُبَتْ غَيْبَتُهُ وَفِي اسْتِبْدَادِهِ بِالْأَخْذِ وَالرَّدِّ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ. وَنَصُّ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ سِلْعَةً عَلَى رِضَا فُلَانٍ أَوْ خِيَارِهِ، ثُمَّ لَيْسَ لِلْمُبْتَاعِ رَدٌّ أَوْ إجَازَةٌ دُونَ خِيَارِ مَنْ اشْتَرَطَ. ابْنُ يُونُسَ: لَمْ يُبَيِّنْ هَاهُنَا هَلْ لِلْبَائِعِ خِلَافُ مَنْ اشْتَرَطَ خِيَارَهُ أَوْ رِضَاهُ وَبَيَّنَهُ فِي الْمُشْتَرِي.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.