الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز بيع العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه إلى أجل؟
بعبارة أبسطهل يجوز بيع عبد بعبدين، أو بعير ببعيرين، مع التأجيل؟بألفاظنا
لم تذكره المصادر
بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه لا يجوز، لأنه ذريعة إلى قرض يجر نفعا، ولا اختلاف أغراض ولا تباين منافع يحمل التفاضل عليه.
المنعبيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه يجوز
الجوازلم تذكره المصادر
فصل: والخلاف بيننا وبين الشافعي في العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه فمنعناه وجوزه، ودليلنا قوله: إنما الربا في النسيئة. ولأن في ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعا؛ لأنه كأنه أقرضه، بعيرا ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس هناك اختلاف أغراض وتباين منافع يحمل التفاضل عليه، فلم يبق إلا ما قلناه. وإذا قويت التهمة فيه منعناه، لكون فيه ذريعة إلى الأمر الممنوع.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٩٩
* (فَرْعٌ)
يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَشَاةٍ بِشَاتَيْنِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا سَوَاءٌ كَانَ يَصْلُحُ لِلْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ وَالنِّتَاجِ أَمْ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.