فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع الحيوان بجنسه متفاضلاً نسيئة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز بيع العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه إلى أجل؟

بعبارة أبسطهل يجوز بيع عبد بعبدين، أو بعير ببعيرين، مع التأجيل؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه لا يجوز، لأنه ذريعة إلى قرض يجر نفعا، ولا اختلاف أغراض ولا تباين منافع يحمل التفاضل عليه.

المنع
الشافعية

بيع العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين من جنسه يجوز

الجواز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

فصل: والخلاف بيننا وبين الشافعي في العبد بالعبدين من جنسه والبعير بالبعيرين من جنسه فمنعناه وجوزه، ودليلنا قوله: إنما الربا في النسيئة. ولأن في ذلك ذريعة إلى القرض الذي يجر نفعا؛ لأنه كأنه أقرضه، بعيرا ببعيرين إلى أجل؛ لأنه ليس هناك اختلاف أغراض وتباين منافع يحمل التفاضل عليه، فلم يبق إلا ما قلناه. وإذا قويت التهمة فيه منعناه، لكون فيه ذريعة إلى الأمر الممنوع.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الجواز

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٩ ص ٣٩٩

* (فَرْعٌ)

يَجُوزُ بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مِنْ جِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ وَشَاةٍ بِشَاتَيْنِ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا سَوَاءٌ كَانَ يَصْلُحُ لِلْحَمْلِ وَالرُّكُوبِ وَالْأَكْلِ وَالنِّتَاجِ أَمْ لِلْأَكْلِ خَاصَّةً

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.