إذا أقر العبد بسرقة عين في يده وادعاها سيده، فهل يُقطع ويُتبع بغرمها بعد العتق أم تُسلَّم العين إلى المقر له؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
العبد المقر بسرقة عين في يده إذا ادعاها السيديلزمه تسليم العين إلى المقر له، لأن العبد ملك للسيد وما معه ملك له إذا ادعاه، كالدابة عليها سرج.
تسليم العين
المالكية
العبد المقر بسرقة عين في يده إذا ادعاها السيديُقطع ويُتبع بغرمها إذا عتق
القطع والغرم بعد العتق
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: وإذا أقر بسرقة عين في يده وادعاها السيد قطع، وكان عليه غرمها يتبع بها إذا عتق، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يلزمه تسليم العين إلى المقر له؛ لأن العبد ملك للسيد وما معه ملك له إذا ادعاه، أصله الدابة إذا كان عليها سرج فقال العبد هو لأجنبي. [الكافر يشتري عبدا مسلما]
العبد إذا كان مجردًا عن الشهادة وعن حلف الطالب لا يفيد وهو غير صحيح فانظره وقول ز ثم إذا أقر العبد بالسرقة وعينها فيقطع ولو رجع عن إقراره الخ. هذا صحيح على ما حمل عليه بعض القرويين المدونة قال في التهذيب وإذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها أبو الحسن انظر قوله إذا عينوا بالسرقة قال عبد الحق قال بعض القرويين يريد أنهم إذا عينوها لم يقبل رجوعهم وبعد تعيينهم لها كالبينة تقوم عليهم فإذا ادعاها السيد قضى له بها فإن لم يعينوا السرقة فههنا إن تمادوا على إقرارهم قطعوا وإن رجعوا لم يقطعوا صح من النكت الشيخ وهذا خلاف ما حمل عليه اللخمي الكتاب أنه لم يفرق بين أن يعين أم لا وهو مثل ما في العتبية (ووجب رد المال إن لم يقطع) قول ز أو سقط عضوه بسماوي الخ.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.