الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما الذي يلزم من أقر بمال ولم يذكر مبلغه؟
لم تذكره المصادر
من أقر بمال ولم يذكر مبلغه فيه ثلاثة أقوال عند أصحاب مالك، الرجوع إلى تفسيره ويقبل قل أو كثر، أو أقل نصاب زكاة، أو أقل ما يستباح به البضع والقطع.
ثلاثة أقوالمن أقر بمال ولم يذكر مبلغه يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه قل أو كثر، ولو قيراطا أو حبة.
يقبل تفسيرهلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أقر بمال ولم يذكر مبلغه، فاختلف أصحابنا فيه [على أقوال: أحدها أنه يرجع في تفسيره إليه فإذا فسر شيئا] قبل منه، قل أو كثر، ولو قيراطا أو حبة، قاله الشيخ أبو بكر، وهو قول الشافعي، والآخر أنه يلزمه أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم، وهو قول ابن المواز، والآخر أنه يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع. فوجه الأول أنه لفظ مجمل، فإذا لم يكن له تقدير في عرف اللغة والشرع رجع في تفسيره إليه، كما لو قال له عندي شيء أو حق. ووجه الثاني أن المال له تقدير في اللغة والشريعة، أما في اللغة فإنهم لا يعقلون من قولهم: فلان من أرباب المال، أنه يملك دانقا أو درهما، وإنما يعقلون زيادة على ذلك ببينة، وأما الشرع فقد ثبت أن النصاب مال، لقوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) فلم يثبت لما دو
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦١٢
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.