فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار بمال مجهول المقدار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما الذي يلزم من أقر بمال ولم يذكر مبلغه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من أقر بمال ولم يذكر مبلغه فيه ثلاثة أقوال عند أصحاب مالك، الرجوع إلى تفسيره ويقبل قل أو كثر، أو أقل نصاب زكاة، أو أقل ما يستباح به البضع والقطع.

ثلاثة أقوال
الشافعية

من أقر بمال ولم يذكر مبلغه يرجع في تفسيره إليه ويقبل منه قل أو كثر، ولو قيراطا أو حبة.

يقبل تفسيره
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أقر بمال ولم يذكر مبلغه، فاختلف أصحابنا فيه [على أقوال: أحدها أنه يرجع في تفسيره إليه فإذا فسر شيئا] قبل منه، قل أو كثر، ولو قيراطا أو حبة، قاله الشيخ أبو بكر، وهو قول الشافعي، والآخر أنه يلزمه أقل نصاب من نصب الزكاة من نوع أموالهم، وهو قول ابن المواز، والآخر أنه يلزمه أقل ما يستباح به البضع والقطع. فوجه الأول أنه لفظ مجمل، فإذا لم يكن له تقدير في عرف اللغة والشرع رجع في تفسيره إليه، كما لو قال له عندي شيء أو حق. ووجه الثاني أن المال له تقدير في اللغة والشريعة، أما في اللغة فإنهم لا يعقلون من قولهم: فلان من أرباب المال، أنه يملك دانقا أو درهما، وإنما يعقلون زيادة على ذلك ببينة، وأما الشرع فقد ثبت أن النصاب مال، لقوله عليه السلام (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) فلم يثبت لما دو

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقبل تفسيره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.