Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار العبد بسرقة عين في يده

In 1 comparative book2 schools

إذا أقر العبد بسرقة عين في يده وادعاها سيده، فهل يُقطع ويُتبع بغرمها بعد العتق أم تُسلَّم العين إلى المقر له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

العبد المقر بسرقة عين في يده إذا ادعاها السيد يلزمه تسليم العين إلى المقر له، لأن العبد ملك للسيد وما معه ملك له إذا ادعاه، كالدابة عليها سرج.

تسليم العين
Maliki

العبد المقر بسرقة عين في يده إذا ادعاها السيد يُقطع ويُتبع بغرمها إذا عتق

القطع والغرم بعد العتق
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وإذا أقر بسرقة عين في يده وادعاها السيد قطع، وكان عليه غرمها يتبع بها إذا عتق، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يلزمه تسليم العين إلى المقر له؛ لأن العبد ملك للسيد وما معه ملك له إذا ادعاه، أصله الدابة إذا كان عليها سرج فقال العبد هو لأجنبي. [الكافر يشتري عبدا مسلما]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 566

From the schools’ own books

Hanafi

تسليم العين

Its place in«تبيين الحقائق» vol. 3 p. 230

بِخِلَافِ الْمَأْذُونِ لَهُ لِأَنَّ إقْرَارَهُ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ صَحِيحٌ فَيَصِحُّ فِي حَقِّ الْقَطْعِ تَبَعًا وَبِخِلَافِ إقْرَارِهِ بِالْمُسْتَهْلِكِ لِأَنَّ مِلْكَ الْمَوْلَى لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ لِيَرُدَّ وَلِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَطْعِ فَيَصِحُّ وَعَلَى الْمَوْلَى بِالْمَالِ لِأَنَّ مَا فِي يَدِ الْعَبْدِ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَصِحُّ وَالْقَطْعُ قَدْ يَجِبُ بِدُونِ الْمَالِ كَمَا إذَا قَالَ الثَّوْبُ الَّذِي مَعَ عَمْرٍو سَرَقْته مِنْ زَيْدٍ فَإِنَّهُ يُقْطَعُ وَلَا يُصَدِّقُ إقْرَارُهُ فِي حَقِّ الثَّوْبِ وَكَمَا لَوْ أَقَرَّ بِسَرِقَةِ مَال مُسْتَهَلّك وَلِأَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالْقَطْعِ قَدْ صَحَّ مِنْهُ لَكَوَّنَهُ آدَمِيًّا وَصِحَّته لِعَدَمِ التُّهْمَة فَيَصِحّ بِالْمَالِ بِنَاءً عَلَيْهِ لِأَنَّ الْإِقْرَار يُلَاقِي حَالَة الْبَقَاء وَالْمَال فِيهَا تَابِع لِلْقَطْعِ حَتَّى تَسْقُط عِصْمَة الْمَال بِاعْ

Maliki

القطع والغرم بعد العتق

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 8 p. 187

العبد إذا كان مجردًا عن الشهادة وعن حلف الطالب لا يفيد وهو غير صحيح فانظره وقول ز ثم إذا أقر العبد بالسرقة وعينها فيقطع ولو رجع عن إقراره الخ. هذا صحيح على ما حمل عليه بعض القرويين المدونة قال في التهذيب وإذا أقر عبد أو مكاتب أو مدبر أو أم ولد بسرقة قطعوا إذا عينوا السرقة فأظهروها أبو الحسن انظر قوله إذا عينوا بالسرقة قال عبد الحق قال بعض القرويين يريد أنهم إذا عينوها لم يقبل رجوعهم وبعد تعيينهم لها كالبينة تقوم عليهم فإذا ادعاها السيد قضى له بها فإن لم يعينوا السرقة فههنا إن تمادوا على إقرارهم قطعوا وإن رجعوا لم يقطعوا صح من النكت الشيخ وهذا خلاف ما حمل عليه اللخمي الكتاب أنه لم يفرق بين أن يعين أم لا وهو مثل ما في العتبية (ووجب رد المال إن لم يقطع) قول ز أو سقط عضوه بسماوي الخ.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.