فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

كيف يُحكم إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن؟

بعبارة أبسطاختلفنا في قدر الثمن، فكيف يُحكم بيننا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حكم اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن يُعتبر بقاء السلعة وفواتها، فتتحالف مع بقائها، ولا تحالف عند تلفها، والقول قول المشتري.

اعتبار البقاء والفوات
المالكية

حكم اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن ثلاث روايات: التحالف والتفاسخ مطلقًا، أو بحسب القبض، أو بحسب البقاء والفوات، الصحيح عند المصنف اعتبار القبض: بعد القبض القول قول المشتري بيمينه.

ثلاث روايات
الشافعية

حكم اختلاف المتبايعين في مقدار الثمن يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت السلعة في يد البائع أو المشتري، باقية أو تالفة.

التحالف والتفاسخ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن. فعن مالك رحمة الله عليه ثلاث روايات: إحداها: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه كان، سواء كانت في يد البائع أو المشتري باقية أو تالفة. وهو قول أشهب والشافعي. والثانية: أن السلعة إن كانت لم تقبض تحالفا وتفاسخا، وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوات وهو قول أبي حنيفة. فوجه الأولى قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا اختلف المتبائعان فالقول قول البائع أو يترادان) وروي: ........ " يتحالفان ويتفاسخان" وروي: "فالقول قول البائع" ؛ ولأن حصول الاختلاف في ثمن المبيع يوجب التحالف، أصله قبل القبض وبعده مع بقاء السلعة؛ ولأن الاختلاف إذا وقع في كيفية زوال الملك بين المتعاقدين لم يجعل القول قول مدعي الملك عند تلف السلعة كما ل

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٧٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

اعتبار البقاء والفوات

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٤ ص ٣٠٦

وَكَذَا مُسْتَحِقُّهُمَا مُخْتَلَفٌ فَإِنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْبَائِعِ وَالْأَجَلُ حَقُّ الْمُشْتَرِي وَلَوْ كَانَ وَصْفًا لِلثَّمَنِ لَكَانَ حَقَّ الْبَائِعِ وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ يَتَحَالَفَانِ فِي الْأَجَلِ إذَا اخْتَلَفَا فِي أَصْلِهِ أَوْ قَدْرِهِ لِأَنَّ هَذَا فِي مَعْنَى الِاخْتِلَافِ فِي مِقْدَارِ مَالِيَّةِ الثَّمَنِ فَإِنَّ الْمُؤَجَّلَ أَنْقَصُ مِنْ الْحَالِ فِي الْمَالِيَّةِ وَلِأَنَّ النَّصَّ أَوْجَبَ التَّحَالُفَ عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَلَمْ يُفَصِّلْ قُلْنَا وُجُوبُ التَّحَالُفِ مُعَلَّقٌ بِاخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ وَهُوَ اسْمٌ مُشْتَقٌّ مِنْ الْبَيْعِ فَيَتَعَلَّقُ وُجُوبُهُ بِاخْتِلَافِهِمَا فِيمَا يَثْبُتُ بِهِ الْبَيْعُ وَهُوَ يَثْبُتُ بِالْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ لَا بِالْأَجَلِ فَصَارَ كَأَنَّهُ قَالَ إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الْمَبِيعِ أَوْ الثَّمَنِ تَحَالَفَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْأَجَلَ لَيْسَ بِوَصْفٍ لِلثَّمَنِ إذْ لَوْ

المالكية

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التحالف والتفاسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.