فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزاحم الغرماء بعد فك الحجر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يختص الغرماء المتأخرون بمال المفلس بعد فك الحجر عنه وتصرفه ومداينته آخرين ثم الحجر عليه ثانية، أم يقسم المال بين الغرماء جميعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المال الموجود بيد المفلس بعد فك الحجر عنه ومداينته آخرين ثم الحجر عليه الغرماء الآخرون أحق به من الأولين، لأن المال كأنه عين مالهم أو بدله، فهم أقوى سببًا كمن يجد سلعته

للمتأخرين
الشافعية

المال الموجود بيد المفلس بعد فك الحجر عنه ومداينته آخرين ثم الحجر عليه يقسم بين الغرماء جميعًا

يقسم بين الجميع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا فك الحجر عن المفلس فتصرف وداين أخرين فركبه دين وحجر عليه فإن الغرماء الآخرين أحق بهذا المال من الغرماء الأولين وقال الشافعي يقسم ماله بين الجميع، فدليلنا أن الغرماء المتأخرين أقوى سببا؛ لأن هذا المال كأنه عين مالهم أو بدله فكانوا أقوى سببا من الأوائل كالذي يجد سلعته فيكون أقوى وأحق بها من غيره. *** [كتاب الحجر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

للمتأخرين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقسم بين الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.