فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ثبوت نسب الحمل للفراش

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يثبت نسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها الحمل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

نسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا جاءت به لأقل من سنتين من طلاق البائن

يثبت
المالكية

نسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا كان في مدة يحتملها الحمل

يثبت
الشافعية

نسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا كان في مدة يحتملها الحمل

يثبت
الحنابلة

نسب الحمل للفراش إذا جاء في مدة يحتملها يثبت، إذا كان في مدة يحتملها الحمل

يثبت

نص المسألة

أ - النَّسَبُ: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ نَسَبُ الْحَمْل لِلْفِرَاشِ إِذَا كَانَ فِي مُدَّةٍ يَحْتَمِلُهَا، إِلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِدًا مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ، أَوْ وَقْتِ إِمْكَانِ الدُّخُول إِلَى سَنَتَيْنِ، أَوْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَفَاةِ الزَّوْجِ أَوْ طَلاَقِ الْحَامِل (١) بَائِنًا حَسَبَ مَا ذُكِرَ فِي مُدَّةِ الْحَمْل، وَعَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (نَسَبٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يثبت

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٨١

(قَوْلُهُ وَالْمَبْتُوتَةُ يَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِهَا إذَا جَاءَتْ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ) ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ قَائِمًا وَقْتَ الطَّلَاقِ

المالكية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يثبت

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٢٠٨

قَالَ فِي:" الْإِنْصَافِ " وَأَمَّا لُحُوقُ النَّسَبِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى: رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: فِي صَائِمٍ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ، وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِمُمْكِنٍ، رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا: تَلْزَمُهُ، لِثُبُوتِ الْفِرَاشِ، وَهِيَ أَصَحُّ، وَالْأُخْرَى: قَالَ: لَا يَلْزَمُهُ الْوَلَدُ إلَّا بِالْوَطْءِ انْتَهَى.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.