فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إشارة الأخرس في الصلاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تبطل الصلاة بإشارة الأخرس فيها كما تبطل بكلام الناطق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصلاة بإشارة الأخرس فيها لا تبطل، فيما يظهر من كلامهم، يظهر من كلامهم أن الصلاة لا تبطل عندهم بالإشارة؛ ونقل الحصكفي جواز الجواب بالرأس أو اليد.

لا تبطل
المالكية

الصلاة بإشارة الأخرس فيها فيها ثلاثة أقوال: لا تبطل، أو تبطل، أو تبطل إن قصد الكلام، القول بعدم البطلان لجواز الإشارة من الناطق؛ والقول بالبطلان لأن إشارته كالكلام.

ثلاثة أقوال
الشافعية

الصلاة بإشارة الأخرس فيها لا تبطل في الصحيح، ومقابله أنها تبطل، لأن الإشارة في الصلاة جائزة من الناطق.

لا تبطل
الحنابلة

الصلاة بإشارة الأخرس فيها لا تبطل إلا إذا كثرت عرفًا وتوالت، لأنهم اعتبروا الإشارة فعلًا لا قولًا.

لا تبطل إلا بالكثرة

نص المسألة

إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الصَّلاَةِ: ٦ - مِنَ الْمُقَرَّرِ أَنَّ الْكَلاَمَ فِي الصَّلاَةِ يُبْطِلُهَا، فَهَل تُعْتَبَرُ إِشَارَةُ الأَْخْرَسِ فِي الصَّلاَةِ مِثْل كَلاَمِ النَّاطِقِ؟ فِي قَوْلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: أَنَّهَا لاَ تَبْطُل بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ؛ لأَِنَّ الإِْشَارَةَ فِي الصَّلاَةِ جَائِزَةٌ مِنَ النَّاطِقِ. وَاعْتَبَرَ الْحَنَابِلَةُ الإِْشَارَةَ فِعْلاً لاَ قَوْلاً، فَلاَ تَبْطُل الصَّلاَةُ بِهَا إِلاَّ إِذَا كَثُرَتْ عُرْفًا وَتَوَالَتْ. وَفِي الْقَوْل الثَّانِي عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مُقَابِل الصَّحِيحِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: إِنَّ الصَّلاَةَ تَبْطُل بِإِشَارَةِ الأَْخْرَسِ، لأَِنَّ إِشَارَتَهُ كَالْكَلاَمِ. وَفِي قَوْلٍ ثَالِثٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِنْ قَصَدَ الْكَلاَمَ تَبْطُل صَلاَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ لَمْ تَبْطُل (١) . وَالَّذِي يَظْهَرُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَبْطُل عِنْدَهُمْ بِالإِْشَارَةِ. كَمَا قَال الْحَصْكَفِيُّ: لاَ بَأْسَ بِتَكْلِيمِ الْمُصَلِّي وَإِجَابَتِهِ بِرَأْسِهِ، كَمَا لَوْ طُلِبَ مِنْهُ شَيْءٌ أَوْ أُرِيَ دِرْهَمًا، وَقِيل: أَجَيِّدٌ؟ فَأَوْمَأَ بِنَعَمْ أَوْ لاَ، أَوْ قِيل كَمْ صَلَّيْتُمْ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنَّهُمْ صَلَّوْا رَكْعَتَيْنِ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خرس» ج ١٩ ص ٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاثة أقوال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تبطل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٤ ص ١١٥

قال في الوسيط وهذا أصح (واعلم) ان الاشارة المفهمة من الاخرس نازلة منزلة عبارة الناطق في العقود هل تبطل الصلاة بها اجاب الامام الغزالي رحمه الله في الفتاوى بانها لا تبطل ورأيت بخط والدى رحمه الله حكاية وجه آخر أنها تبطل ككلام الناطق * قال

الحنابلة

لا تبطل إلا بالكثرة

موضعها في«كشاف القناع» ج ٢ ص ٤٢٧

(وإشارة أخرس مفهومة، أو لا كعمل) أي كفعله دون قوله؛ لأنه فعل لا قول، فلا تبطل بها الصلاة إلا إذا كثرت عرفًا وتوالت.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.