هل يثبت حكم نزع الخف بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهيثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر
يبطل بخروج الأكثر
المالكية
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهيثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر
يبطل بخروج الأكثر
الشافعية
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهلا يؤثر إخراج القدم إلى الساق في الخف المعتاد، يبطل إن كان الخف طويلا غير معتاد وظهر شيء من محل الفرض لو كان معتادا
لا يؤثر إلا بشرط
الحنابلة
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهيبطل الوضوء بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف، لأن للبعض حكم الكل
الحنفية قالوا: لا يبطل المسح الا بخروج أكثر القدم إلى ساقي الخف على الصحيح، أما إذا خرج بعضه، وكان قليلاً، فإنه لا يبطل المسح. المالكية قالوا: المعتمد أن المسح لا يبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخف،