فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج القدم من الخف

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يثبت حكم نزع الخف بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه يثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر

يبطل بخروج الأكثر
المالكية

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه يثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر

يبطل بخروج الأكثر
الشافعية

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه لا يؤثر إخراج القدم إلى الساق في الخف المعتاد، يبطل إن كان الخف طويلا غير معتاد وظهر شيء من محل الفرض لو كان معتادا

لا يؤثر إلا بشرط
الحنابلة

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه يبطل الوضوء بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف، لأن للبعض حكم الكل

يبطل ولو بالبعض

نص المسألة

خُرُوجُ الْقَدَمِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ الْخُفِّ: ٣ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُ نَزْعِ الْخُفِّ - وَهُوَ بُطْلاَنُ الْوُضُوءِ أَوِ الْمَسْحِ عَلَى خِلاَفٍ فِيهِ - بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ، وَكَذَا بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ؛ لأَِنَّ الاِحْتِرَازَ عَنْ خُرُوجِ الْقَلِيل مُتَعَذِّرٌ، لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَحْصُل بِدُونِ الْقَصْدِ، بِخِلاَفِ الْكَثِيرِ، فَإِنَّ الاِحْتِرَازَ عَنْهُ لَيْسَ بِمُتَعَذِّرٍ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ قَدَمِ الْخُفِّ إِلَى السَّاقِ لَمْ يُؤَثِّرْ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْخُفُّ طَوِيلاً خَارِجًا عَنِ الْعَادَةِ، فَأَخْرَجَ رِجْلَهُ إِلَى مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْخُفُّ مُعْتَادًا لَظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ بَطَل مَسْحُهُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِلْبَعْضِ حُكْمُ الْكُل فَيَبْطُل الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ، أَوْ بَعْضِهَا إِلَى سَاقِ خُفِّهِ (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْحُ الْخُفِّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «خروج» ج ١٩ ص ١٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل بخروج الأكثر

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ٢٥

قَالَ: (فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَهُمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ) لِمَا بَيَّنَّا. (وَخُرُوجُ الْقَدَمِ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ نَزْعٌ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ كَذَلِكَ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَرَجَ أَكْثَرُ عَقِبِهِ إِلَى السَّاقِ بَطَلَ مَسْحُهُ لِمَا تَقَدَّمَ.

المالكية

يبطل بخروج الأكثر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يؤثر إلا بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يبطل ولو بالبعض

موضعها في«الإنصاف» ص ٤٢٨

وقيل: طَهارَتُه باقِيَةٌ قبلَ البُرْءِ. واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ بقاءَها قبلَ البُرْءِ وبعدَه، كإِزالةِ الشَّعَرِ. ومنها، خُروجُ القدَمِ أو بعضِه إلى ساقِ الخُفِّ كخَلْعِه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.