فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

المختار للفتوىالحنفيةالمسائل ٢٦٢ إلى ٢٧٧

  1. ١/٨١١/٨١

    وَلَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى الْأَحْرَارِ الْأَصِحَّاءِ الْمُقِيمِينَ بِالْأَمْصَارِ فف

  2. ١/٨٢١/٨٢

    وَلَا تُقَامُ إِلَّا فِي الْمِصْرِ أَوْ مُصَلَّاهُ وَالْمِصْرُ مَا لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُهُ فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِ لَمْ يَسَعْهُمْ

  3. وَلَا بُدَّ مِنَ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ وَوَقْتُهَا وَقْتُ الظُّهْرِ

  4. وَلَا تَجُوزُ إِلَّا بِالْخُطْبَةِ يَخْطُبُ الْإِمَامُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ خَفِيفَةٍ ف سم

  5. ١/٨٣١/٨٣

    وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى جَازَ

  6. وَالْأَوْلَى أَنْ يَخْطُبَ قَائِمًا طَاهِرًا

  7. فَإِنْ خَطَبَ قَاعِدَا أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ جَازَ

  8. وَلَا بُدَّ مِنَ الْجَمَاعَةِ

  9. وَمَنْ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا صَلَّاهَا أَجْزَأَتْهُ عَنِ الظُّهْرِ،

  10. وَإِنَّ أَمَّ فِيهَا جَازَ ز سم

  11. ١/٨٤١/٨٤

    وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِغَيْرِ عُذْرٍ جَازَ وَيُكْرَهُ

  12. فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ الْجُمُعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ يَبْطُلُ ظُهْرُهُ بِالسَّعْيِ

  13. وَيُكْرَهُ لِأَصْحَابِ الْأَعْذَارِ أَنْ يُصَلُّوا الظُّهْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ جَمَاعَةً فِي الْمِصْرِ

  14. وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ وَاسْتَمَعُوا وَأَنْصَتُوا

  15. وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

  16. فَإِذَا أَذَّنَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ تَوَجَّهُوا إِلَى الْجُمُعَةِ