هل يثبت حكم نزع الخف بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهيثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر
يبطل بخروج الأكثر
Maliki
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهيثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر
يبطل بخروج الأكثر
Shafi'i
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهلا يؤثر إخراج القدم إلى الساق في الخف المعتاد، يبطل إن كان الخف طويلا غير معتاد وظهر شيء من محل الفرض لو كان معتادا
لا يؤثر إلا بشرط
Hanbali
خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقهيبطل الوضوء بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف، لأن للبعض حكم الكل
الحنفية قالوا: لا يبطل المسح الا بخروج أكثر القدم إلى ساقي الخف على الصحيح، أما إذا خرج بعضه، وكان قليلاً، فإنه لا يبطل المسح. المالكية قالوا: المعتمد أن المسح لا يبطل إلا بخروج كل القدم إلى ساق الخف،