Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خروج القدم من الخف

In 2 comparative books4 schools

هل يثبت حكم نزع الخف بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه يثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر

يبطل بخروج الأكثر
Maliki

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه يثبت به حكم نزع الخف إذا خرج أكثر القدم، لأن الاحتراز عن خروج القليل متعذر وعن الكثير غير متعذر

يبطل بخروج الأكثر
Shafi'i

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه لا يؤثر إخراج القدم إلى الساق في الخف المعتاد، يبطل إن كان الخف طويلا غير معتاد وظهر شيء من محل الفرض لو كان معتادا

لا يؤثر إلا بشرط
Hanbali

خروج القدم أو بعضها من الخف إلى ساقه يبطل الوضوء بخروج القدم أو بعضها إلى ساق الخف، لأن للبعض حكم الكل

يبطل ولو بالبعض

The texts

خُرُوجُ الْقَدَمِ أَوْ بَعْضِهَا مِنَ الْخُفِّ: ٣ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ بِأَنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُ نَزْعِ الْخُفِّ - وَهُوَ بُطْلاَنُ الْوُضُوءِ أَوِ الْمَسْحِ عَلَى خِلاَفٍ فِيهِ - بِخُرُوجِ الْقَدَمِ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ، وَكَذَا بِخُرُوجِ أَكْثَرِ الْقَدَمِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ؛ لأَِنَّ الاِحْتِرَازَ عَنْ خُرُوجِ الْقَلِيل مُتَعَذِّرٌ، لأَِنَّهُ رُبَّمَا يَحْصُل بِدُونِ الْقَصْدِ، بِخِلاَفِ الْكَثِيرِ، فَإِنَّ الاِحْتِرَازَ عَنْهُ لَيْسَ بِمُتَعَذِّرٍ. وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ أَنَّهُ لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ قَدَمِ الْخُفِّ إِلَى السَّاقِ لَمْ يُؤَثِّرْ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْخُفُّ طَوِيلاً خَارِجًا عَنِ الْعَادَةِ، فَأَخْرَجَ رِجْلَهُ إِلَى مَوْضِعٍ لَوْ كَانَ الْخُفُّ مُعْتَادًا لَظَهَرَ شَيْءٌ مِنْ مَحَل الْفَرْضِ بَطَل مَسْحُهُ بِلاَ خِلاَفٍ. وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لِلْبَعْضِ حُكْمُ الْكُل فَيَبْطُل الْوُضُوءُ بِخُرُوجِ الْقَدَمِ، أَوْ بَعْضِهَا إِلَى سَاقِ خُفِّهِ (١) . وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (مَسْحُ الْخُفِّ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «خروج» vol. 19 p. 105

From the schools’ own books

Hanafi

يبطل بخروج الأكثر

Its place in«الاختيار لتعليل المختار» p. 25

قَالَ: (فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَهُمَا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ) لِمَا بَيَّنَّا. (وَخُرُوجُ الْقَدَمِ إِلَى سَاقِ الْخُفِّ نَزْعٌ) لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ فِيهِ كَذَلِكَ وَلَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ خَرَجَ أَكْثَرُ عَقِبِهِ إِلَى السَّاقِ بَطَلَ مَسْحُهُ لِمَا تَقَدَّمَ.

Maliki

يبطل بخروج الأكثر

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا يؤثر إلا بشرط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

يبطل ولو بالبعض

Its place in«الإنصاف» p. 428

وقيل: طَهارَتُه باقِيَةٌ قبلَ البُرْءِ. واخْتارَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ بقاءَها قبلَ البُرْءِ وبعدَه، كإِزالةِ الشَّعَرِ. ومنها، خُروجُ القدَمِ أو بعضِه إلى ساقِ الخُفِّ كخَلْعِه، على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.