باب التمتع
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ١٬٠٩٥ إلى ١٬١٢١
-
١/٢٣٤١/٢٣٤
هو أن يحرم بعمرةٍ من الميقات فيطوف لها ويسعى ويحلق أو يقصّر وقد حلّ منها
-
ويقطع التّلبية بأوّل الطّواف
-
ثمّ يحرم بالحجّ يوم التّروية من الحرم
-
ويحجّ ويذبح
-
فإن عجز فقد مرّ
-
وإن صام ثلاثة أيّامٍ من شوّالٍ واعتمر لم يجزه عن الثّلاثة
-
وصحّ لو بعد ما أحرم بها قبل أن يطوف
-
فإن أراد سوق الهدي أحرم وساق
-
وقلّد بدنته بمزادةٍ أو نعلٍ
-
ولا يشعر
-
ولا يتحلّل بعد عمرته
-
ويحرم بالحجّ يوم التّروية وقبله أحبّ
-
فإذا حلق يوم النّحر حلّ من إحراميه
-
١/٢٣٥١/٢٣٥
ولا تمتّع ولا قران لمكّيٍّ ومن يليها
-
فإن عاد المتمتّع إلى بلده بعد العمرة ولم يسق الهدي بطل تمتّعه
-
وإن ساق لا
-
ومن طاف أقلّ أشواط العمرة قبل أشهر الحجّ وأتمّها فيها وحجّ كان متمتّعًا
-
وبعكسه لا
-
وهي شوّالٌ وذو القعدة وعشر ذي الحجّة
-
وصحّ الإحرام به قبلها وكره
-
ولو اعتمر كوفيٌّ فيها وأقام بمكّة أو بالبصرة وحجّ صحّ تمتّعه
-
ولو أفسدها فأقام بمكّة وقضى وحجّ لا
-
إلّا أن يعود إلى أهله
-
وأيّهما أفسد مضى فيه ولا دم
-
ولو تمتّع وضحّى لم يجزئ عن المتعة
-
ولو حاضت عند الإحرام أتت بغير الطّواف
-
لو عند الصّدر تركته كمن أقام بمكّة