فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجمع بين الحجر والماء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل الجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء أفضل من الاقتصار على أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء أفضل

أفضل
المالكية

الجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء أفضل

أفضل
الشافعية

الجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء أفضل

أفضل
الحنابلة

الجمع بين الاستنجاء بالحجر والماء أفضل

أفضل

نص المسألة

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) : ٢ - الاِسْتِنْجَاءُ بِالْحَجَرِ وَنَحْوِهِ وَحْدَهُ، أَوْ بِالْمَاءِ وَحْدَهُ وَاجِبٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ عَلَى التَّخْيِيرِ، وَسُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَفْضَل. وَلَكِنْ يَتَعَيَّنُ الاِسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ فِي الْمَنِيِّ، وَالْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، وَفِي الْبَوْل، وَالْغَائِطِ إِذَا انْتَشَرَ انْتِشَارًا كَثِيرًا، وَاخْتُلِفَ فِي بَوْل الْمَرْأَةِ (٣) . وَتَفْصِيل أَحْكَامِ الاِسْتِجْمَارِ فِي مُصْطَلَحِ " اسْتِنْجَاء ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «استجمار» ج ٣ ص ١٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أفضل

موضعها في«رد المحتار» ص ٣٣٨

ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ أَفْضَلُ، وَيَلِيهِ فِي الْفَضْلِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَاءِ، وَيَلِيهِ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْحَجَرِ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِالْكُلِّ وَإِنْ تَفَاوَتَ الْفَضْلُ كَمَا أَفَادَهُ فِي الْإِمْدَادِ وَغَيْرِهِ

المالكية

أفضل

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٢٨٣

وَنَقَلَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْ الْمَازِرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: شَذَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ فَمَنَعَ الِاسْتِنْجَاءَ بِعَذْبِ الْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ طَعَامٌ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَيَتَخَرَّجُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ نَافِعٍ مَنْعُهُ بِطَعَامٍ لِأَجْلٍ. انْتَهَى، ثُمَّ وَقَفْت عَلَى كَلَامِهِ فِي الْإِكْمَالِ فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَهُ الْمَازِرِيُّ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَمَعْنَى كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ لَمْ يَجْمَعْ وَلَا بُدَّ فَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْأَحْجَارِ وَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى الْأَحْجَارِ وَحْدَهَا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ لَأَجْزَأَهُ وَلَكِنَّهُ تَرَكَ الْأَفْضَلَ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَبَقِيَ هُنَا

الشافعية

أفضل

موضعها في«كنز الراغبين» ص ٤٨

(وَجَمْعُهُمَا) بِأَنْ يُقَدِّمَ الْحَجَرَ (أَفْضَلُ) مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَالِاقْتِصَارُ عَلَى الْمَاءِ أَفْضَلُ مِنْ الِاقْتِصَارِ عَلَى الْحَجَرِ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْعَيْنَ وَالْأَثَرَ بِخِلَافِ الْحَجَرِ.

الحنابلة

أفضل

موضعها في«المغني» ص ١١١

وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى الْحَجَرِ أَجْزَأَهُ، بِغَيْرِ خِلَافٍ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ الْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يَسْتَجْمِرَ بِالْحَجَرِ، ثُمَّ يُتْبِعَهُ الْمَاءَ. قَالَ أَحْمَدُ: إنْ جَمَعَهُمَا فَهُوَ أَحَبُّ إلَيَّ؛ لِأَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:«مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يُتْبِعْنَ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ مِنْ أَثَرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ؛ فَإِنِّي أَسْتَحْيِيهِمْ، كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ.» احْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ سَعِيدٌ؛ وَلِأَنَّ الْحَجَرَ يُزِيلُ عَيْنَ النَّجَاسَةِ فَلَا تُصِيبُهَا يَدُهُ، ثُمَّ يَأْتِي بِالْمَاءِ فَيُطَهِّرُ الْمَحَلَّ، فَيَكُونُ أَبْلَغَ فِي التَّنْظِيفِ وَأَحْسَنَ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.