بَابُ الصَّرْفِ
تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٢٬٥٧٩ إلى ٢٬٦١٤
-
٥/٢٥٧٥/٢٥٧
هُوَ بَيْعُ الثَّمَنِ بِالثَّمَنِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بِغَيْرِ جِنْسٍ
-
وَيُشْتَرَطُ التَّمَاثُلُ وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ إنْ اتَّحَدَ جِنْسًا وَإِنْ اخْتَلَفَا جَوْدَةً وَصِيَاغَةً وَإِلَّا شُرِطَ التَّقَابُضُ
-
٥/٢٥٩٥/٢٥٩
فَلَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ جُزَافًا أَوْ بِفَضْلٍ وَتَقَابَضَا فِيهِ صَحَّ، وَ لَا يَتَعَيَّنَانِ
-
وَيَفْسُدُ بِخِيَارِ الشَّرْطِ وَالْأَجَلِ
-
وَيَصِحُّ مَعَ إسْقَاطِهِمَا فِي الْمَجْلِسِ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَنِ زُيُوفًا فَرَدَّهُ يُنْتَقَضُ فِيهِ فَقَطْ لَا يَتَصَرَّفُ فِي بَدَلِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ
-
٥/٢٦٠٥/٢٦٠
فَلَوْ بَاعَ دِينَارًا بِدَرَاهِمَ وَاشْتَرَى بِهَا ثَوْبًا فَسَدَ بَيْعُ الثَّوْبِ بَاعَ أَمَةً تَعْدِلُ أَلْفَ دِرْهَمٍ مَعَ طَوْقِ قِيمَتُهُ أَلْفٌ بِأَلْفَيْنِ
-
٥/٢٦١٥/٢٦١
وَنَقَدَ مِنْ الثَّمَنِ أَلْفًا أَوْ بَاعَهَا بِأَلْفَيْنِ أَلْفٍ نَقْدٍ وَأَلْفٍ نَسِيئَةٍ أَوْ بَاعَ سَيْفًا حِلْيَتُهُ خَمْسُونَ وَيَخْلُصُ بِلَا ضَرَرٍ بِمِائَةٍ وَنَقَدَ خَمْسِينَ فَمَا نَقَدَ ثَمَنُ الْفِضَّةِ سَوَاءٌ سَكَتَ أَوْ قَالَ خُذْ هَذَا مِنْ ثَمَنِهِمَا
-
٥/٢٦٢٥/٢٦٢
فَإِنْ افْتَرَقَا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ بَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ فَقَطْ أَنْ يَخْلُصَ بِلَا ضَرَرٍ
-
وَإِنْ لَمْ يَخْلُصْ بَطَلَ أَصْلًا
-
٥/٢٦٣٥/٢٦٣
وَمَنْ بَاعَ إنَاءَ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ أَوْ بِذَهَبٍ وَنَقَدَ بَعْضَ ثَمَنِهِ
-
ثُمَّ افْتَرَقَا صَحَّ فِيمَا قُبِضَ وَاشْتَرَكَا فِي الْإِنَاءِ
-
وَلَا خِيَارَ لِلْمُشْتَرِي
-
بِخِلَافِ هَلَاكِ أَحَدِ الْعَبْدَيْنِ قَبْلَ الْقَبْضِ
-
وَإِذَا اسْتَحَقَّ بَعْضَهُ أَخَذَ الْمُشْتَرِي مَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ أَوْ رَدَّ
-
فَإِنْ أَجَازَ الْمُسْتَحِقُّ قَبْلَ فَسْخِ الْحَاكِمِ الْعَقْدَ جَازَ الْعَقْدُ وَكَانَ الثَّمَنُ لَهُ يَأْخُذُهُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي وَيُسْلِمُهُ لَهُ إذَا لَمْ يَفْتَرِقَا بَعْدَ الْإِجَازَةِ وَيَصِيرُ الْعَاقِدُ وَكِيلًا لِلْمُجِيزِ فَيُعَلِّقُ أَحْكَامَ الْعَقْدِ بِهِ دُونَ الْمُجِيزِ
-
٥/٢٦٤٥/٢٦٤
وَلَوْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ فَاسْتَحَقَّ بَعْضَهَا أَخَذَ مَا بَقِيَ بِقِسْطِهِ بِلَا خِيَارٍ
-
وَلَوْ بَعْدَ قَبْضِهَا وَإِنْ قَبْلَ قَبْضِهَا لَهُ الْخِيَارُ
-
وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ وَدِينَارٍ بِدِرْهَمٍ وَدِينَارَيْنِ وَبَيْعُ كُرِّ بُرٍّ وَكُرِّ شَعِيرٍ بِكُرَّيْ بُرٍّ وَكُرَّيْ شَعِيرٍ وَ بَيْعُ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ
-
وَصَحَّ بَيْعُ دِرْهَمٍ صَحِيحٍ وَدِرْهَمَيْنِ غَلَّةٍ بِدِرْهَمَيْنِ صَحِيحَيْنِ وَدِرْهَمِ غَلَّةٍ وَبَيْعُ مَنْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ مِمَّنْ هِيَ لَهُ دِينَارًا بِهَا أَوْ بِعَشَرَةٍ مُطْلَقَةٍ إنْ دَفَعَ الدِّينَارَ
-
٥/٢٦٥٥/٢٦٥
وَتَقَاصَّا الْعَشَرَةَ بِالْعَشَرَةِ وَمَا غَلَبَ فِضَّتُهُ وَذَهَبُهُ فِضَّةٌ وَذَهَبٌ
-
٥/٢٦٦٥/٢٦٦
فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْخَالِصِ بِهِ،
-
وَلَا بَيْعُ بَعْضِهِ بِبَعْضٍ إلَّا مُتَسَاوِيًا وَزْنًا وَ لَا يَصِحُّ الِاسْتِقْرَاضُ بِهَا إلَّا وَزْنًا وَالْغَالِبُ الْغِشُّ مِنْهُمَا فِي حُكْمِ عُرُوضٍ
-
فَصَحَّ بَيْعُهُ بِالْخَالِصِ إنْ كَانَ الْخَالِصُ أَكْثَرَ وَبِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا بِشَرْطِ التَّقَابُضِ فِي الْمَجْلِسِ
-
٥/٢٦٧٥/٢٦٧
وَإِنْ كَانَ الْخَالِصُ مِثْلَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ أَوْ لَا يُدْرَى فَلَا وَهُوَ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ إنْ رَاجَ وَإِلَّا تَعَيَّنَ بِهِ
-
وَالْمُبَايَعَةُ وَالِاسْتِقْرَاضُ بِمَا يَرُوجُ مِنْهُ وَزْنًا أَوْ عَدَدًا أَوْ بِهِمَا وَالْمُتَسَاوِي كَالْغَالِبِ الْفِضَّةِ فِي تَبَايُعٍ وَاسْتِقْرَاضٍ وَفِي الصَّرْفِ كَغَالِبِ غِشٍّ اشْتَرَى شَيْئًا بِهِ أَوْ بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ فَكَسَدَ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَطَلَ الْبَيْعُ، كَمَا لَوْ انْقَطَعَتْ
-
٥/٢٦٨٥/٢٦٨
وَحَدُّ الْكَسَادِ أَنْ تُتْرَكَ الْمُعَامَلَةُ بِهَا فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ وَالِانْقِطَاعِ عَدَمُ وُجُودِهِ فِي السُّوقِ وَإِنْ وُجِدَ فِي أَيْدِي الصَّيَارِفَةِ فِي الْبُيُوتِ
-
٥/٢٦٩٥/٢٦٩
وَلَوْ نَقَصَتْ قِيمَتُهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَالْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ وَوَلَوْ غَلَتْ قِيمَتُهَا وَازْدَادَتْ فَكَذَلِكَ الْبَيْعُ عَلَى حَالِهِ،
-
وَلَا يَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي وَيُطَالَبُ بِنَقْدِ ذَلِكَ الْعِيَارِ الَّذِي كَانَ وَقْتَ الْبَيْعِ لَوْ بَاعَ دَلَّالٌ مَتَاعَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ وَاسْتَوْفَاهَا فَكَسَدَتْ قَبْلَ دَفْعِهَا إلَى رَبِّ الْمَتَاعِ لَا يَفْسُدُ
-
٥/٢٧٠٥/٢٧٠
وَصَحَّ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَبِالْكَاسِدَةِ لَا حَتَّى بِعَيْنِهَا
-
وَيَجِبُ رَدُّ أَفْلُسِ الْقَرْضِ وَإِذَا كَسَدَتْ اشْتَرَى بِنِصْفِ دِرْهَمِ فُلُوسٍ صَحَّ
-
٥/٢٧١٥/٢٧١
وَعَلَيْهِ فُلُوسٌ تُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ،
-
وَكَذَا بِثُلُثِ دِرْهَمٍ أَوْ رُبُعِهِ،
-
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِدِرْهَمِ فُلُوسٍ أَوْ بِدِرْهَمَيْنِ فُلُوسٍ جَازَ
-
وَمَنْ أَعْطَى صَيْرَفِيًّا دِرْهَمًا فَقَالَ أَعْطِنِي بِهِ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا وَنِصْفًا إلَّا حَبَّةً صَحَّ وَالْأَمْوَالَ ثَلَاثَةٌ ثَمَنٌ بِكُلِّ حَالٍ وَهُوَ النَّقْدَانِ
-
٥/٢٧٢٥/٢٧٢
وَمَبِيعٌ بِكُلِّ حَالٍّ كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِّ وَ ثَمَنٌ مِنْ وَجْهٍ مَبِيعٌ مِنْ وَجْهٍ كَالْمِثْلِيَّاتِ مِنْ حُكْمِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ وُجُودِهِ فِي مِلْكِ الْعَاقِدِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَعَدَمُ بُطْلَانِهِ بِهَلَاكِهِ
-
وَيَصِحُّ الِاسْتِبْدَالُ بِهِ فِي غَيْرِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ وَحُكْمُ الْمَبِيعِ خِلَافُهُ فِي الْكُلِّ