باب الإمامة
مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٩٥ إلى ٢٠٩
-
٢/٨٠٢/٨٠
ويصلي بهم أقرؤهم، فإن استووا فأفقههم،
-
فإن استووا فأسنهم [فإن استووا فأشرفهم،
-
فإن استووا فأقدمهم هجرة] .
-
٢/٨٥٢/٨٥
ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو يسكر أعاد. وإمامة العبد والأعمى جائزة.
-
٢/٩٣٢/٩٣
وإن أم أمي أميا وقارئا أعاد القارئ وحده.
-
٢/٩٤٢/٩٤
وإن صلى خلف مشرك، أو امرأة، أو خنثى مشكل أعاد الصلاة.
-
٢/٩٨٢/٩٨
وإن صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. وصاحب البيت أحق بالإمامة، إلا أن يكون بعضهم ذا سلطان. ويأتم بالإمام من في أعلى المسجد وغير المسجد إذا اتصلت الصفوف.
-
٢/١٠٦٢/١٠٦
ولا يكون الإمام أعلى من المأموم.
-
٢/١٠٩٢/١٠٩
ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن يساره أعاد الصلاة.
-
٢/١١٣٢/١١٣
وإذا صلى إمام الحي جالسا صلى من وراءه جلوسا،
-
فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما.
-
٢/١١٧٢/١١٧
ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف،
-
ثم مشى حتى دخل في الصف، وهو لا يعلم بقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأبي بكرة «زادك الله حرصا ولا تعد» قيل له: لا تعد. وقد أجزأته صلاته [فإن عاد بعد النهي لم تجزئه صلاته] . وسترة الإمام سترة لمن خلفه.
-
٢/١٢٦٢/١٢٦
ومن مر بين يدي المصلي فليردده.
-
٢/١٢٩٢/١٢٩
ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم [والله أعلم] .