فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بدء أجل العنين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

من أي وقت يبدأ احتساب سنة الأجل المضروبة للعنين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

بدء سنة أجل العنين من وقت ضرب القاضي الأجل، ذكره الجمهور؛ وضرب السنة ثبت باجتهاد عمر وابتدأها من وقت ضربها

من ضرب القاضي
المالكية

بدء سنة أجل العنين من وقت ضرب القاضي الأجل، أو من يوم التراضي إن لم يترافعا، إذا لم يترافعا وتراضيا على السنة فتبدأ من يوم التراضي بها

من الضرب أو التراضي
الشافعية

بدء سنة أجل العنين من وقت ضرب القاضي الأجل، ذكره الجمهور؛ وضرب السنة ثبت باجتهاد عمر وابتدأها من وقت ضربها

من ضرب القاضي
الحنابلة

بدء سنة أجل العنين من وقت ضرب القاضي الأجل، ذكره الجمهور؛ وضرب السنة ثبت باجتهاد عمر وابتدأها من وقت ضربها

من ضرب القاضي

نص المسألة

بَدْءُ أَجَل الْعِنِّينِ: ١٠ - يُعْتَبَرُ بَدْءُ السَّنَةِ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِ الْقَاضِي الأَْجَل عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَضَرْبُ السَّنَةِ ثَبَتَ بِاجْتِهَادِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَقَدِ ابْتَدَأَهَا هُوَ مِنْ وَقْتِ ضَرْبِهَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى مَا فَعَلَهُ (٢) ، وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ إِذَا لَمْ يَتَرَافَعَا وَتَرَاضَيَا عَلَى ذَلِكَ فَمِنْ يَوْمِ التَّرَاضِي بِهَا (٣) ، فَإِنْ كَانَ بَدْءُ السَّنَةِ بَدْءَ شَهْرٍ اُحْتُسِبَتِ السَّنَةُ بِالأَْشْهُرِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَدْءَ شَهْرٍ اُحْتُسِبَ مَا بَعْدَهُ بِالأَْشْهُرِ، وَأَكْمَل هُوَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاَثِينَ يَوْمًا (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «عنة» ج ٣١ ص ١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من ضرب القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من الضرب أو التراضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من ضرب القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من ضرب القاضي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.