الحنفية
لا قصاصلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القصاص على من جمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع؟
جمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع خلاف الجمهور فلا قصاص
لا قصاصجمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع عمد فيه القصاص، إذا فعل السبع فعلاً يقتل مثله غالباً؛ لأن السبع صار آلة للآدمي
قصاصجمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع عمد فيه القصاص، إذا فعل السبع فعلاً يقتل مثله غالباً؛ لأن السبع صار آلة للآدمي
قصاصجمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع عمد فيه القصاص، إذا فعل السبع فعلاً يقتل مثله غالباً؛ لأن السبع صار آلة للآدمي
قصاصالضَّرْبُ الثَّالِثُ: ١٤ - أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسَدٍ أَوْ نَمِرٍ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ كَذُبْيَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَقْتُلَهُ، فَهَذَا أَيْضًا عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا فَعَل السَّبُعُ بِهِ فِعْلاً يَقْتُل مِثْلُهُ، وَإِنْ فَعَل بِهِ فِعْلاً لَوْ فَعَلَهُ الآْدَمِيُّ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ بِهِ، لأَِنَّ السَّبُعَ صَارَ آلَةً لِلآْدَمِيِّ فَكَانَ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ. وَإِنْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَيِ الأَْسَدِ أَوِ النَّمِرِ فِي فَضَاءٍ فَأَكَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَكَذَلِكَ إنْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيَّةٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ فَنَهَشَتْهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، لأَِنَّ هَذَا يَقْتُل غَالِبًا فَكَانَ عَمْدًا مَحْضًا كَسَائِرِ الصُّوَرِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.