فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القتل بجمع الجاني مع سبع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القصاص على من جمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

جمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع خلاف الجمهور فلا قصاص

لا قصاص
المالكية

جمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع عمد فيه القصاص، إذا فعل السبع فعلاً يقتل مثله غالباً؛ لأن السبع صار آلة للآدمي

قصاص
الشافعية

جمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع عمد فيه القصاص، إذا فعل السبع فعلاً يقتل مثله غالباً؛ لأن السبع صار آلة للآدمي

قصاص
الحنابلة

جمع المجني عليه مع أسد أو نمر في مكان ضيق فقتله السبع عمد فيه القصاص، إذا فعل السبع فعلاً يقتل مثله غالباً؛ لأن السبع صار آلة للآدمي

قصاص

نص المسألة

الضَّرْبُ الثَّالِثُ: ١٤ - أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَسَدٍ أَوْ نَمِرٍ فِي مَكَانٍ ضَيِّقٍ كَذُبْيَةٍ وَنَحْوِهَا فَيَقْتُلَهُ، فَهَذَا أَيْضًا عَمْدٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إذَا فَعَل السَّبُعُ بِهِ فِعْلاً يَقْتُل مِثْلُهُ، وَإِنْ فَعَل بِهِ فِعْلاً لَوْ فَعَلَهُ الآْدَمِيُّ لَمْ يَكُنْ عَمْدًا لَمْ يَجِبِ الْقِصَاصُ بِهِ، لأَِنَّ السَّبُعَ صَارَ آلَةً لِلآْدَمِيِّ فَكَانَ فِعْلُهُ كَفِعْلِهِ. وَإِنْ أَلْقَاهُ مَكْتُوفًا بَيْنَ يَدَيِ الأَْسَدِ أَوِ النَّمِرِ فِي فَضَاءٍ فَأَكَلَهُ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، وَكَذَلِكَ إنْ جَمَعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَيَّةٍ فِي مَكَان ضَيِّقٍ فَنَهَشَتْهُ، فَقَتَلَتْهُ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، لأَِنَّ هَذَا يَقْتُل غَالِبًا فَكَانَ عَمْدًا مَحْضًا كَسَائِرِ الصُّوَرِ، وَهَذَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ خِلاَفًا لأَِبِي حَنِيفَةَ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قتل عمد» ج ٣٢ ص ٣٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.