فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف المرأة بلفظ المذكر مرخمًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحَدُّ من قال لامرأة: يا زاني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لامرأة: يا زاني يُحَدُّ، لأن الترخيم شائع، كقولهم في مالك: يا مال

يُحَدُّ
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قال لامرأة: يا زاني يُحَدُّ، لأن الترخيم شائع، كقولهم في مالك: يا مال

يُحَدُّ
الحنابلة

من قال لامرأة: يا زاني يُحَدُّ، لأن الترخيم شائع، كقولهم في مالك: يا مال

يُحَدُّ

نص المسألة

٩ - وَلَوْ قَال لِرَجُلٍ: يَا زَانِيَةُ، لاَ يُحَدُّ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ رَمَاهُ بِمَا يَسْتَحِيل مِنْهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمُحَمَّدٍ يُحَدُّ؛ لأَِنَّهُ قَذَفَهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، فَإِنَّ التَّاءَ تُزَادُ لَهُ كَمَا فِي عَلاَّمَةٍ وَنَسَّابَةٍ، وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي؛ لأَِنَّ مَا كَانَ قَذْفًا لأَِحَدِ الْجِنْسَيْنِ، كَانَ قَذْفًا لِلآْخَرِ، كَقَوْلِهِ: زَنَيْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا جَمِيعًا؛ وَلأَِنَّ هَذَا خِطَابٌ لَهُ، وَإِشَارَةٌ إِلَيْهِ بِلَفْظِ الزِّنَا، وَذَلِكَ يُغْنِي عَنِ التَّمْيِيزِ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ وَحَذْفِهَا، وَلَوْ قَال لاِمْرَأَةٍ: " يَا زَانِي " حُدَّ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا؛ لأَِنَّ التَّرْخِيمَ شَائِعٌ، كَقَوْلِهِمْ فِي " مَالِكٍ ": " يَا مَال " وَفِي " حَارِثٍ ": " يَا حَارِ (١) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قذف» ج ٣٣ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.