فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قذف الرجل بلفظ المؤنث

في ٢ كتب مقارنة٣ مذاهب

هل يُحَدُّ من قال لرجل: يا زانية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قال لرجل: يا زانية لا يُحَدُّ استحسانًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويُحَدُّ عند محمد، لأنه رماه بما يستحيل منه، وعند محمد قذفه على المبالغة

خلاف: لا حد / حد
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

من قال لرجل: يا زانية يُحَدُّ، لأنه قذفه على المبالغة، فالتاء تزاد لها كعلامة ونسابة

يُحَدُّ
الحنابلة

من قال لرجل: يا زانية فيه قولان: لا يُحَدُّ، ويُحَدُّ وهو الراجح في المغني، لأن ما كان قذفًا لأحد الجنسين كان قذفًا للآخر، والخطاب إشارة إليه

قولان

نص المسألة

٩ - وَلَوْ قَال لِرَجُلٍ: يَا زَانِيَةُ، لاَ يُحَدُّ اسْتِحْسَانًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ رَمَاهُ بِمَا يَسْتَحِيل مِنْهُ. وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَمُحَمَّدٍ يُحَدُّ؛ لأَِنَّهُ قَذَفَهُ عَلَى الْمُبَالَغَةِ، فَإِنَّ التَّاءَ تُزَادُ لَهُ كَمَا فِي عَلاَّمَةٍ وَنَسَّابَةٍ، وَهُوَ الْقَوْل الثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الْمُغْنِي؛ لأَِنَّ مَا كَانَ قَذْفًا لأَِحَدِ الْجِنْسَيْنِ، كَانَ قَذْفًا لِلآْخَرِ، كَقَوْلِهِ: زَنَيْتَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِهَا لَهُمَا جَمِيعًا؛ وَلأَِنَّ هَذَا خِطَابٌ لَهُ، وَإِشَارَةٌ إِلَيْهِ بِلَفْظِ الزِّنَا، وَذَلِكَ يُغْنِي عَنِ التَّمْيِيزِ بِتَاءِ التَّأْنِيثِ وَحَذْفِهَا، وَلَوْ قَال لاِمْرَأَةٍ: " يَا زَانِي " حُدَّ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا؛ لأَِنَّ التَّرْخِيمَ شَائِعٌ، كَقَوْلِهِمْ فِي " مَالِكٍ ": " يَا مَال " وَفِي " حَارِثٍ ": " يَا حَارِ (١) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «قذف» ج ٣٣ ص ٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف: لا حد / حد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُحَدُّ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.