مس التوراة والإنجيل والزبور لغير المتطهرفيه قولان: المنع، والجواز، المنع لاشتراك الكتب السماوية في وجوب التعظيم، وينبغي تخصيصه بما لم يبدل؛ والجواز لأن الآية خاصة بالقرآن
قولان
المالكية
مس التوراة والإنجيل والزبور لغير المتطهرجائز ولو كانت غير مبدلة، لأنها ليست قرآنًا
جائز
الشافعية
مس التوراة والإنجيل والزبور لغير المتطهرجائز، ويكره إن ظن أنها غير مبدلة، لأنها ليست قرآنًا؛ وفي أصح الوجهين لا يحرم مسها وحملها
جائز
الحنابلة
مس التوراة والإنجيل والزبور لغير المتطهرجائز، لأنها ليست قرآنًا
أما الصبي المميز هل يجب علي الولي والمعلم منعه من مس المصحف وحمله إذا كان محدثا فيه وجهان: أحدها نعم لان البالغ انما يمنع منه تعظيما للقرآن والصبي أنقص حالا منه فأولي ان يمنع وأصحهما لا لان تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم فيه المشقة والوجهان جاريان في اللوح أيضا وفيه تكلم في الكتاب وهو بناء على ان اللوح حكمه حكم المصحف كما تقدم هذه مسائل الكتاب] [ونختمها بفروع: الاول كتابة القرآن على الشئ الموضوع بين يديه من غير مس ولا حمل جائز للمحدث في أصح الوجهين: الثاني لا يحرم مس التوراة والانجيل وحملهما في أصح الوجهين
الحنابلة
جائز
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.