فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كِتَابُ الصَّوْمِ

تنوير الأبصارالحنفيةالمسائل ٧٤١ إلى ٧٥٧

  1. ٢/٣٧٠٢/٣٧٠

    هُوَ إمْسَاكٌ عَنْ الْمُفْطِرَاتِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ مِنْ شَخْصٍ مَخْصُوصٍ مَعَ النِّيَّةِ وَسَبَبُ صَوْمِ رَمَضَانَ شُهُودُ جُزْءٍ مِنْ الشَّهْرِ

  2. ٢/٣٧٣٢/٣٧٣

    وَهُوَ فَرْضٌ كَصَوْمِ رَمَضَانَ أَدَاءً وَ قَضَاءً وَ الْكَفَّارَاتِ وَوَاجِبٌ كَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ، وَ الْمُطْلَقِ

  3. ٢/٣٧٤٢/٣٧٤

    وَقِيلَ هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْأَظْهَرِ وَنَفْلٌ كَغَيْرِهِمَا

  4. ٢/٣٧٧٢/٣٧٧

    فَيَصِحُّ صَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَالنَّفَلِ بِنِيَّةٍ مِنْ اللَّيْلِ إلَى الضَّحْوَةِ الْكُبْرَى لَا عِنْدَهَا وَبِمُطْلَقِ النِّيَّةِ وَبِنِيَّةِ نَفْلٍ وَبِخَطَأٍ فِي وَصْفٍ فِي أَدَاءِ رَمَضَانَ إلَّا مِنْ مَرِيضٍ أَوْ مُسَافِرٍ بَلْ يَقَعُ عَمَّا نَوَى عَلَى مَا عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ يَقَعُ عَنْ وَاجِبٍ نَوَاهُ

  5. ٢/٣٧٩٢/٣٧٩

    وَلَوْ صَامَ مُقِيمٌ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ لِجَهْلِهِ بِهِ فَهُوَ عَنْهُ وَيَحْتَاجُ صَوْمُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ إلَى نِيَّةٍ وَالشَّرْطُ لِلْبَاقِي تَبْيِيتُ النِّيَّةِ وَتَعْيِينُهَا وَلَا يُصَامُ يَوْمُ الشَّكِّ إلَّا نَفْلًا

  6. ٢/٣٨١٢/٣٨١

    وَلَوْ صَامَهُ لِوَاجِبٍ آخَرَ كُرِهَ وَيَقَعُ عَنْهُ فِي الْأَصَحِّ إنْ لَمْ تَظْهَرْ رَمَضَانِيَّتُهُ وَإِلَّا فَعَنْهُ وَالتَّنَفُّلُ فِيهِ أَحَبُّ إنْ وَافَقَ صَوْمًا يَعْتَادُهُ وَإِلَّا يَصُومُهُ الْخَوَاصُّ وَيُفْطِرُ

  7. ٢/٣٨٣٢/٣٨٣

    وَكُلُّ مَنْ عَلِمَ كَيْفِيَّةَ صَوْمِ الشَّكِّ فَهُوَ مِنْ الْخَوَاصِّ وَإِلَّا فَمِنْ الْعَوَامّ، وَالنِّيَّةُ أَنْ يَنْوِيَ التَّطَوُّعَ مَنْ لَا يَعْتَادُ صَوْمَ ذَلِكَ الْيَوْمِ

  8. وَلَا يَخْطُرُ بِبَالِهِ أَنَّهُ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنْهُ وَلَيْسَ بِصَائِمٍ لَوْ نَوَى أَنْ يَصُومَ غَدًا إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ نَوَى أَنَّهُ إنْ لَمْ يَجِدْ غَدَاءً فَهُوَ صَائِمٌ وَإِلَّا فَمُفْطِرٌ وَيَصِيرُ صَائِمًا مَعَ الْكَرَاهَةِ لَوْ نَوَى إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَعَنْ وَاجِبٍ آخَرَ

  9. وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا صَائِمٌ إنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ وَإِلَّا فَعَنْ نَفْلٍ

  10. ٢/٣٨٤٢/٣٨٤

    فَإِنْ ظَهَرَ رَمَضَانِيَّتُهُ فَعَنْهُ وَإِلَّا فَنَفْلٌ فِيهِمَا غَيْرُ مَضْمُونٍ بِالْقَضَاءِ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ أَوْ الْفِطْرِ وَرُدَّ قَوْلُهُ صَامَ

  11. فَإِنْ أَفْطَرَ قَضَى فَقَطْ وَاخْتَلَفَ فِيمَا إذَا أَفْطَرَ قَبْلَ الرَّدِّ

  12. وَالرَّاجِحُ عَدَمُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ وَقُبِلَ بِلَا دَعْوَى وَ لَفْظِ أَشْهَدُ لِلصَّوْمِ مَعَ عِلَّةٍ كَغَيْمٍ خَبَرُ عَدْلٍ

  13. ٢/٣٨٥٢/٣٨٥

    وَلَوْ قِنًّا أَوْ أُنْثَى أَوْ مَحْدُودًا فِي قَذْفٍ تَابَ

  14. ٢/٣٨٦٢/٣٨٦

    وَشَرْطٌ لِلْفِطْرِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَلَفْظُ أَشْهَدُ لَا الدَّعْوَى

  15. وَلَوْ كَانُوا بِبَلْدَةٍ لَا حَاكِمَ فِيهَا صَامُوا بِقَوْلِ ثِقَةٍ وَأَفْطَرُوا بِإِخْبَارِ عَدْلَيْنِ لِلضَّرُورَةِ وَبِلَا عِلَّةٍ بِخَبَرِهِمْ وَهُوَ مُفَوَّضٌ إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ مِنْ غَيْرِ تَقْدِيرٍ بِعَدَدٍ شَهِدُوا أَنَّهُ شَهِدَ عِنْدَ قَاضِي مِصْرَ كَذَا شَاهِدَانِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ

  16. ٢/٣٩٠٢/٣٩٠

    وَقَضَى بِهِ وَوَجَدَ اسْتِجْمَاعَ شَرَائِطِ الدَّعْوَى قَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِمَا وَبَعْدَ صَوْمِ ثَلَاثِينَ بِقَوْلِ عَدْلَيْنِ حَلَّ الْفِطْرُ وَبِقَوْلِ عَدْلٍ لَا وَالْأَضْحَى كَالْفِطْرِ وَاخْتِلَافُ الْمَطَالِعِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عَلَى الْمَذْهَبِ

  17. ٢/٣٩٤٢/٣٩٤

    فَيَلْزَمُ أَهْلَ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ أَهْلِ الْمَغْرِبِ