فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة الأب لولده شيئًا مشغولًا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجوز هبة الأب لطفله دارًا مشغولة بسكناه أو بمتاعه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هبة الأب لطفله دارًا مشغولة بسكناه أو بمتاعه لا تجوز؛ وعن أبي حنيفة في المجرد تجوز، لأنها مشغولة بمتاع القابض؛ وفي رواية الخانية يصير قابضًا لابنه.

لا تجوز، وعن أبي حنيفة تجوز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

هِبَةُ الأَْبِ لِوَلَدِهِ شَيْئًا مَشْغُولاً: ٣٤ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ هِبَةَ الْمَشْغُول لاَ تَجُوزُ، كَأَنْ وَهَبَ الأَْبُ لِطِفْلِهِ دَارًا وَالأَْبُ يَسْكُنُهَا أَوْ لَهُ فِيهَا مَتَاعٌ، لأَِنَّهَا مَشْغُولَةٌ بِمَتَاعِ الْقَابِضِ. وَفِي الْخَانِيَةِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْمُجَرَّدِ تَجُوزُ، وَيَصِيرُ قَابِضًا لاِبْنِهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «ولد» ج ٤٥ ص ٢٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجوز، وعن أبي حنيفة تجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.