فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دخول الزوائد المتصلة في البيع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تدخل الزوائد المتصلة بالأصل اتصال قرار في المبيع تبعًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزوائد المتصلة بالأصل اتصال قرار في البيع تدخل في المبيع تبعًا، الفقهاء نصّوا على ذلك في البيع، وما اتصل اتصال قرار عند كثير منهم كذلك

تدخل تبعًا
المالكية

الزوائد المتصلة بالأصل اتصال قرار في البيع تدخل في المبيع تبعًا، الفقهاء نصّوا على ذلك في البيع، وما اتصل اتصال قرار عند كثير منهم كذلك

تدخل تبعًا
الشافعية

الزوائد المتصلة بالأصل اتصال قرار في البيع تدخل في المبيع تبعًا، الفقهاء نصّوا على ذلك في البيع، وما اتصل اتصال قرار عند كثير منهم كذلك

تدخل تبعًا
الحنابلة

الزوائد المتصلة بالأصل اتصال قرار في البيع تدخل في المبيع تبعًا، الفقهاء نصّوا على ذلك في البيع، وما اتصل اتصال قرار عند كثير منهم كذلك

تدخل تبعًا

نص المسألة

الْحُكْمُ الْعَامُّ: ٢ - مِنِ اسْتِقْرَاءِ كَلاَمِ الْفُقَهَاءِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا اتَّصَل مِنَ الزَّوَائِدِ بِالأَْصْل اتِّصَال قَرَارٍ شَمِلَهُ حُكْمٌ وَاحِدٌ فِي الْجُمْلَةِ. فَالزَّوَائِدُ الْمُتَّصِلَةُ تَدْخُل فِي الْمَبِيعِ تَبَعًا، وَكَذَا مَا اتَّصَل اتِّصَال قَرَارٍ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْفُقَهَاءِ (١) . (كَمَا ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ ذَلِكَ فِي الْبَيْعِ) وَلاَ يَجُوزُ إِفْرَادُهَا بِالرَّهْنِ (كَمَا نَصُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ) كَمَا يَرَى الْفُقَهَاءُ أَنَّ مَعَانِيَ الأَْلْفَاظِ غَيْرَ الْمُتَّصِلَةِ لاَ تَلْحَقُ الأَْصْل. وَمِنْ هُنَا وَجَبَ الاِتِّصَال فِي الاِسْتِثْنَاءِ وَالشَّرْطِ وَالتَّعْلِيقِ وَالنِّيَّةِ فِي كِنَايَاتِ الطَّلاَقِ، وَفِي الْعِبَادَاتِ (٢) . وَفِي بَعْضِ هَذِهِ خِلاَفٌ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي أَبْوَابِ الإِْقْرَارِ وَالْبَيْعِ وَالطَّلاَقِ وَالأَْيْمَانِ وَالصَّلاَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتصال» ص ٢١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تدخل تبعًا

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٥ ص ٢٥٦

وَلَا يَجْتَزِئُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا يَجْتَزِئُ بِالْحَيْضَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَعَلَى قِيَاسِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ يَجْتَزِئُ بِهِ كَمَا يَجْتَزِئُ بِالْحَيْضَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَاَللَّهُ ﷿ أَعْلَمُ ثُمَّ مَا ذَكَرْنَا مِنْ الْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ لِلْبَيْعِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَى التَّوَابِعِ لِلْحُكْمِ الْأَصْلِيِّ كَمَا يَثْبُتُ فِي الْمَبِيعِ يَثْبُتُ فِي زَوَائِدِ الْمَبِيعِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ﵀ لَا يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فِي الزَّوَائِدِ، وَالْكَلَامُ فِيهِ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ، وَهُوَ أَنَّ زَوَائِدَ الْمَبِيعِ مَبِيعَةٌ عِنْدَنَا سَوَاءٌ كَانَتْ مُنْفَصِلَةً أَوْ مُتَّصِلَةً مُتَوَلِّدَةً مِنْ الْأَصْلِ، أَوْ غَيْرَ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ إلَّا الْهِبَةَ، وَالصَّدَقَةَ وَالْكَسْبَ وَعِنْدَهُ لَيْسَتْ بِمَبِيعَةٍ أَصْلًا وَإِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الْأَصْلِ لَا بِالْبَيْعِ السَّابِقِ (وَجْهُ) قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِي إثْبَا

المالكية

تدخل تبعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تدخل تبعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تدخل تبعًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.