فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضابط اختلاف المجلس

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

بماذا يختلف المجلس حقيقةً وحكمًا، وهل العبرة بالمجلس أم بالسبب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

العبرة في اتحاد المجلس واختلافه بالمجلس: حقيقةً بالانتقال بأكثر من خطوتين، وحكمًا بعمل قاطع عرفًا، وفي المحيط: بأكثر من ثلاث خطوات.

العبرة بالمجلس
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

العبرة في اتحاد المجلس واختلافه بالمجلس: حقيقةً بالانتقال، وحكمًا بعمل يعد عرفًا قاطعًا لما قبله

العبرة بالمجلس
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

اخْتِلاَفُ الْمَجْلِسِ وَأَنْوَاعُهُ: ٦ - مَا لَهُ حُكْمُ الْمَكَانِ الْوَاحِدِ كَالْمَسْجِدِ وَالْبَيْتِ لاَ يَنْقَطِعُ فِيهِ الْمَجْلِسُ بِالاِنْتِقَال إِلاَّ إِنِ اقْتَرَنَ بِعَمَلٍ أَجْنَبِيٍّ كَالأَْكْل وَالْعَمَل الْكَثِيرَيْنِ، وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. وَاخْتِلاَفُ الْمَجْلِسِ عَلَى نَوْعَيْنِ: حَقِيقِيٌّ، بِأَنْ يَنْتَقِل مِنَ الْمَكَانِ إِلَى آخَرَ بِأَكْثَرَ مِنْ خُطْوَتَيْنِ كَمَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكُتُبِ، أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَلاَثٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ. وَحُكْمِيٌّ، وَذَلِكَ بِمُبَاشَرَةِ عَمَلٍ يُعَدُّ فِي الْعُرْفِ قَاطِعًا لِمَا قَبْلَهُ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، أَمَّا غَيْرُهُمْ فَالْعِبْرَةُ عِنْدَهُمْ بِالسَّبَبِ اتِّحَادًا وَتَعَدُّدًا لاَ لِلْمَجْلِسِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «اتحاد المجلس» ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

العبرة بالمجلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

العبرة بالمجلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.