فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحلف على ترك التقبيل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعتبر الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج إيلاءً؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً

ليس إيلاءً
المالكية

الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً

ليس إيلاءً
الشافعية

الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً

ليس إيلاءً
الحنابلة

الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً

ليس إيلاءً

نص المسألة

أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلاَءِ: ٢٢ - الإِْيلاَءُ: حَلِفُ الزَّوْجِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ وَطْئِهِ زَوْجَتَهُ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ التَّقْبِيل وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لاَ يُعْتَبَرُ إِيلاَءً. وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ أَيْ لِلرُّجُوعِ عَنِ الإِْيلاَءِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ، فَلاَ يَنْحَل الإِْيلاَءُ بِوَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، وَلاَ بِالتَّقْبِيل أَوِ اللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ، لأَِنَّ حَقَّهَا هُوَ الْجِمَاعُ فِي الْقُبُل، فَلاَ يَحْصُل الرُّجُوعُ بِدُونِهِ، وَلأَِنَّهُ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِهِ، وَلاَ يَزُول الضَّرَرُ إِلاَّ بِالإِْتْيَانِ بِهِ (٤) . (ر: إيلاَءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تقبيل» ج ١٣ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ليس إيلاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ليس إيلاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ليس إيلاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ليس إيلاءً

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.