الحنفية
ليس إيلاءًلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُعتبر الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج إيلاءً؟
الحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً
ليس إيلاءًالحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً
ليس إيلاءًالحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً
ليس إيلاءًالحلف بالامتناع عن التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج لا يُعتبر إيلاءً
ليس إيلاءًأَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلاَءِ: ٢٢ - الإِْيلاَءُ: حَلِفُ الزَّوْجِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ وَطْئِهِ زَوْجَتَهُ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ التَّقْبِيل وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لاَ يُعْتَبَرُ إِيلاَءً. وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ أَيْ لِلرُّجُوعِ عَنِ الإِْيلاَءِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ، فَلاَ يَنْحَل الإِْيلاَءُ بِوَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، وَلاَ بِالتَّقْبِيل أَوِ اللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ، لأَِنَّ حَقَّهَا هُوَ الْجِمَاعُ فِي الْقُبُل، فَلاَ يَحْصُل الرُّجُوعُ بِدُونِهِ، وَلأَِنَّهُ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِهِ، وَلاَ يَزُول الضَّرَرُ إِلاَّ بِالإِْتْيَانِ بِهِ (٤) . (ر: إيلاَءٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.