فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفيء من الإيلاء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينحل الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل
المالكية

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل
الشافعية

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل
الحنابلة

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل

نص المسألة

أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلاَءِ: ٢٢ - الإِْيلاَءُ: حَلِفُ الزَّوْجِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ وَطْئِهِ زَوْجَتَهُ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ التَّقْبِيل وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لاَ يُعْتَبَرُ إِيلاَءً. وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ أَيْ لِلرُّجُوعِ عَنِ الإِْيلاَءِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ، فَلاَ يَنْحَل الإِْيلاَءُ بِوَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، وَلاَ بِالتَّقْبِيل أَوِ اللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ، لأَِنَّ حَقَّهَا هُوَ الْجِمَاعُ فِي الْقُبُل، فَلاَ يَحْصُل الرُّجُوعُ بِدُونِهِ، وَلأَِنَّهُ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِهِ، وَلاَ يَزُول الضَّرَرُ إِلاَّ بِالإِْتْيَانِ بِهِ (٤) . (ر: إيلاَءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «تقبيل» ج ١٣ ص ١٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ينحل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٧٤

فَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ، فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِيلَاءُ ثُمَّ الْفَيْءُ بِالْقَوْلِ عِنْدَنَا، إنَّمَا يَصِحُّ فِي حَقِّ حُكْمِ الطَّلَاقِ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إلَّا فِي حَقِّ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ بَاقِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْحَلُّ إلَّا بِالْحِنْثِ وَالْحِنْثُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لَيْسَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ،

المالكية

لا ينحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا ينحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا ينحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.