Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الفيء من الإيلاء

AgreedIn 1 comparative book4 schools

هل ينحل الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل
Maliki

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل
Shafi'i

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل
Hanbali

انحلال الإيلاء بالوطء في غير الفرج أو بالتقبيل واللمس والمباشرة بشهوة لا ينحل به، والفيء بالجماع في الفرج فقط، لأن حقها الجماع في القُبُل، وهو المحلوف على تركه

لا ينحل

The texts

أَثَرُ التَّقْبِيل فِي الإِْيلاَءِ: ٢٢ - الإِْيلاَءُ: حَلِفُ الزَّوْجِ بِالاِمْتِنَاعِ عَنْ وَطْئِهِ زَوْجَتَهُ مُدَّةَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ أَكْثَرَ. وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَلِفَ بِالاِمْتِنَاعِ عَنِ التَّقْبِيل وَاللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ لاَ يُعْتَبَرُ إِيلاَءً. وَاتَّفَقُوا أَيْضًا عَلَى أَنَّ الْفَيْءَ أَيْ لِلرُّجُوعِ عَنِ الإِْيلاَءِ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالْجِمَاعِ فِي الْفَرْجِ، فَلاَ يَنْحَل الإِْيلاَءُ بِوَطْءٍ فِي غَيْرِ الْفَرْجِ، وَلاَ بِالتَّقْبِيل أَوِ اللَّمْسِ وَالْمُبَاشَرَةِ بِشَهْوَةٍ، لأَِنَّ حَقَّهَا هُوَ الْجِمَاعُ فِي الْقُبُل، فَلاَ يَحْصُل الرُّجُوعُ بِدُونِهِ، وَلأَِنَّهُ هُوَ الْمَحْلُوفُ عَلَى تَرْكِهِ، وَلاَ يَزُول الضَّرَرُ إِلاَّ بِالإِْتْيَانِ بِهِ (٤) . (ر: إيلاَءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «تقبيل» vol. 13 p. 138

From the schools’ own books

Hanafi

لا ينحل

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 3 p. 174

فَلَا تَنْحَلُّ الْيَمِينُ، فَلَا يَرْتَفِعُ الْإِيلَاءُ ثُمَّ الْفَيْءُ بِالْقَوْلِ عِنْدَنَا، إنَّمَا يَصِحُّ فِي حَقِّ حُكْمِ الطَّلَاقِ حَتَّى لَا يَقَعَ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ إلَّا فِي حَقِّ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ فِي حَقِّ حُكْمِ الْحِنْثِ بَاقِيَةٌ؛ لِأَنَّهَا لَا تَنْحَلُّ إلَّا بِالْحِنْثِ وَالْحِنْثُ إنَّمَا يَحْصُلُ بِفِعْلِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ لَيْسَ مَحْلُوفًا عَلَيْهِ،

Maliki

لا ينحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا ينحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا ينحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.