فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة بين الورثة والشركاء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستحق جميع الشركاء الشفعة على قدر عددهم إذا باع أحد الشركاء حصته، أم يختص بها بعض الورثة دون بعض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك

الجميع شفعاء
المالكية

شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يقدَّم من كان من صنف البائع من الورثة، كإخوة الأم والزوجات والبنات والأخوات، أما العصبة فيشاركهم سائر الورثة

تفصيل
الشافعية

شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك

الجميع شفعاء
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

١٦٠٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاثٍ، وَبَعْضُهُمْ بِبَيْعٍ، وَبَعْضُهُمْ بِهِبَةٍ، وَفِيهِمْ إخْوَةٌ وَرِثُوا أَبَاهُمْ مَا كَانَ أَبُوهُمْ وَرِثَهُ مَعَ أَعْمَامِهِمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَالْجَمِيعُ شُفَعَاءُ عَلَى عَدَدِهِمْ، لَيْسَ الْأَخُ أَوْلَى بِحِصَّةِ أَخِيهِ مِنْ عَمِّهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ جَدِّهِ، وَلَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ» وَكُلُّهُمْ شَرِيكُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ إخْوَةُ الْأُمِّ وَزَوْجَاتٌ وَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَاعَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَس

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجميع شفعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الجميع شفعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.