الحنفية
الجميع شفعاءلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يستحق جميع الشركاء الشفعة على قدر عددهم إذا باع أحد الشركاء حصته، أم يختص بها بعض الورثة دون بعض؟
شفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك
الجميع شفعاءشفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يقدَّم من كان من صنف البائع من الورثة، كإخوة الأم والزوجات والبنات والأخوات، أما العصبة فيشاركهم سائر الورثة
تفصيلشفعة حصة الشريك المبيعة إذا تعدد الشركاء من ورثة وغيرهم يستحقها جميع الشركاء على عددهم، لا يُقدَّم الأخ ولا الوارث على الأجنبي الشريك
الجميع شفعاءلم تذكره المصادر
١٦٠٩ - مَسْأَلَةٌ: وَإِنْ كَانَ شُرَكَاءُ فِي شَيْءٍ بَعْضُهُمْ بِمِيرَاثٍ، وَبَعْضُهُمْ بِبَيْعٍ، وَبَعْضُهُمْ بِهِبَةٍ، وَفِيهِمْ إخْوَةٌ وَرِثُوا أَبَاهُمْ مَا كَانَ أَبُوهُمْ وَرِثَهُ مَعَ أَعْمَامِهِمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمْ فَالْجَمِيعُ شُفَعَاءُ عَلَى عَدَدِهِمْ، لَيْسَ الْأَخُ أَوْلَى بِحِصَّةِ أَخِيهِ مِنْ عَمِّهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَلَا مِنْ امْرَأَةِ جَدِّهِ، وَلَا مِنْ الْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ» وَكُلُّهُمْ شَرِيكُهُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ كَانَ إخْوَةُ الْأُمِّ وَزَوْجَاتٌ وَبَنَاتٌ وَأَخَوَاتٌ وَعَصَبَةٌ فَبَاعَ أَحَدُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فَس
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.