فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشفعة للجار الملاصق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تثبت الشفعة للجار الملاصق إذا قُسمت الأرض وكان الطريق مختلفًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشفعة للجار الملاصق بعد القسمة واختلاف الطريق تثبت للجار الملاصق، وإن وقعت القسمة وكان الطريق غير الطريق، ولا تثبت لغير الملاصق

تثبت
المالكية

الشفعة للجار الملاصق بعد القسمة واختلاف الطريق لا تثبت له، لأن الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم

لا تثبت
الشافعية

الشفعة للجار الملاصق بعد القسمة واختلاف الطريق لا تثبت له، لأن الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم

لا تثبت
الحنابلة

الشفعة للجار الملاصق بعد القسمة واختلاف الطريق لا تثبت له، لأن الشفعة لا تكون إلا لشريك لم يقاسم

لا تثبت

نص المسألة

١٦١٢ - مَسْأَلَةٌ: وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ وَإِنْ كَانَتْ الْأَجْزَاءُ مَقْسُومَةً إذَا كَانَ الطَّرِيقُ إلَيْهَا وَاحِدًا مُتَمَلَّكًا نَافِذًا أَوْ غَيْرَ نَافِذٍ لَهُمْ، فَإِنْ قُسِّمَ الطَّرِيقُ أَوْ كَانَ نَافِذًا غَيْرَ مُتَمَلَّكٍ لَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ حِينَئِذٍ كَانَ مُلَاصِقًا أَوْ لَمْ يَكُنْ. بُرْهَانُ ذَلِكَ: قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «فَإِذَا وَقَعَتْ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتْ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» فَلَمْ يَقْطَعْهَا - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إلَّا بِاجْتِمَاعِ الْأَمْرَيْنِ مَعًا، وُقُوعُ الْحُدُودِ، وَصَرْفُ الطُّرُقِ، لَا بِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ. وَلَا يَقْطَعُ الشُّفْعَةَ قِسْمَةٌ فَاسِدَةٌ قَبْلَ الْبَيْعِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ قِسْمَة

«المحلى» لابن حزم ج ٨ ص ٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تثبت

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ٥٤

ولا يشترطُ للجار الملاصق وضعُ الجِذْع حتَّى لو لم يكنْ له شيءٌ على الحائط يكون جاراً ملاصقاً، وعند الشَّافِعِيِّ (٤) - رضي الله عنه - لا يثبت الشفعة للجار بل للأوّلين.

المالكية

لا تثبت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تثبت

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٣٩٢

وقيل لا يأخذ وان مكن) . فقه الركن صور (احداها) أنه لاشفعة للجار ملاصقا كان أو مقابلا وبه قال مالك وأحمد وعند أبي حنيفة للملاصق الشفعة

الحنابلة

لا تثبت

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٢٣١

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْجَارُ الْمُلَاصِقُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«الْجَارُ أَحَقُّ بِصَقَبِهِ» . يَعْنِي الشُّفْعَةَ، وَإِنَّمَا تَثْبُتُ لِلْمُلَاصِقِ، وَلِأَنَّ الْجَارَ مُشْتَقٌّ مِنْ الْمُجَاوَرَةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.