فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(ويجوز عكسها) أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولحديث «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

«ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» وإن كان عند الحاجة، فما جاز فيها جاز في غيرها، وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه،

٤٬١٤٤

وقال بعضهم: يكره، قال ابن القيم: والمستحب في الإبل النحر،

٤٬١٤٥

وفي البقر والغنم الذبح، لموافقة السنة المتواترة،

٤٬١٤٦

ويكره العكس لمخالفة السنة.

فكل» (ويقول) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح أي فيما السنة فيه النحر، أو السنة فيه الذبح.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«ويجوز عكسها»، أي نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، والدليل قول النبي ﷺ : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» ، ولم يفرق بين النحر والذبح.

وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، فيجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن أعلاها مما يلي رأسها كل هذا محل للذبح.

وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، واللهُ أكْبَرُ اللَّهُمَ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ ....

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.