"ويجوز عكسها"
الشروح عليها
(ويجوز عكسها) أي ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح لأنه لم يتجاوز محل الذبح، ولحديث «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ،
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل» وإن كان عند الحاجة، فما جاز فيها جاز في غيرها، وقالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه،
وقال بعضهم: يكره، قال ابن القيم: والمستحب في الإبل النحر،
وفي البقر والغنم الذبح، لموافقة السنة المتواترة،
ويكره العكس لمخالفة السنة.
فكل» (ويقول) حين يحرك يده بالنحر أو الذبح أي فيما السنة فيه النحر، أو السنة فيه الذبح.
«ويجوز عكسها»، أي نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، والدليل قول النبي ﷺ : «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا» ، ولم يفرق بين النحر والذبح.
وما دام الكل في الرقبة فهو مجزئ، فيجزئ أن يذبح الشاة من نصف الرقبة ومن أسفلها ومما يلي صدرها ومن أعلاها مما يلي رأسها كل هذا محل للذبح.
وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، واللهُ أكْبَرُ اللَّهُمَ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ ....
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.