فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وولد الأب) ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر (إذا انفردوا) عن ولد الأبوين (معه) أي مع الجد، (كولد الأبوين) فيما سبق،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

لا يتكلم على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين»، ولد الأب يعني الإخوة من الأب «إذا انفردوا معه»، أي: مع الجد «كولد الأبوين» على التفصيل السابق، إذا لم يكن معهم ذو فرض فميراث الجد،

١٦٬١٧٧

إما المقاسمة أو ثلث المال،

١٦٬١٧٨

وإذا كان معهم صاحب فرض فميراث الجد بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه،

١٦٬١٧٩

إما ثلث الباقي، أو سدس المال، أو المقاسمة.

١٦٬١٨٠

فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَقَاسَمُوهُ أَخَذَ عَصَبَةُ وَلَدِ الأَبَوَيْنِ ما بِيَدِ وَلَدِ الأَبِ، وَأُنْثَاهُمْ تَمَامَ فَرْضِهَا، وَمَا بَقِيَ لِوَلَدِ الأَبِ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.