وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.
الشروح عليها
(وكذا الأخوات من الأب) يسقطن (مع أخوات لأبوين) اثنتين فأكثر (إن لم يعصبهن أخوهن) المساوي لهن، وابن الأخ لا يعصب أخته ولا من فوقه،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا يتكلم على هذه المسألة.
«وكذا الأخوات من الأب مع الأخوات لأبوين»، يعني أن الأخوات من الأبوين إذا استغرقن الثلثين سقطت الأخوات لأب. «إن لم يعصِّبهن أخوهن»، هنا قال:«إن لم يعصبهن أخوهن»، ولم يقل:«إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن»؛ لأن الأخوات لا يعصبهن إلا أخوهن، ولذلك لو هلك هالك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وابن أخ لأب، فللأختين الشقيقتين الثلثان والباقي لابن الأخ لأب، والأخت لأب لا ترث؛ لأن المؤلف هنا يقول:«إن لم يعصبهن أخوهن»، وهذا ليس كبنت الابن مع ابن الابن النازل كما سبق، واتفق جمهور العلماء على هذا الحكم.
والأُخْتُ فَأَكْثَرُ تَرِثُ بِالتَّعْصِيبِ مَا فَضَلَ عَنْ فَرْضِ البِنْتِ فَأَزْيَدَ، ولِلذَّكَرِ أَوِ الأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الأُمِّ السُّدُسُ، وَلاِثْنَيْنِ فَأَزْيَدَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.