ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت
الشروح عليها
(ومتى طهرت قبله) أي قبل انقضاء أكثره (تطهرت) أي اغتسلت (وصلت) وصامت كسائر الطهارات كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
الطاهرات . كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها تغتسل وتصلي وتصوم ونحوه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
«ومتى طَهُرَتْ قَبلَه»، أي: طَهُرَت النُّفساء قبل مدَّة أكثر النِّفاس. وذلك بانقطاع الدَّم، والمرأةُ تعرف الطَّهارةَ. «تطهَّرت»، أي: اغتسلت. «وصلَّت»، أي: فروضاً ونوافل، فالفرائض وجوباً، والنَّوافل استحباباً.
«ويُكره وَطؤها قبل الأربعين بعد التَّطهُّر»، أي: يُكره وَطءُ النُّفساء إِذا تطهَّرت قبل الأربعين.
واستدلُّوا على ذلك بما يلي:
١ - أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لما طَهُرتْ زوجتُه قبل الأربعين وأتت إِليه قال:«لا تقربيني». وهو من الصَّحابة، وقوله:«لا تقربيني» نهيٌ، وأقلُّه الكراهةُ.
٢ - وخوفاً من أن يرجع الدَّم، لأنَّ الزَّمنَ زمنُ نِفاس.
فأخرجوا حكم الوَطء عن الحكم الأصليِّ، وهو التَّحريم في حالة نزول الدَّم إِلى الكراهة بانقطاعه؛ لزوال علَّة التحريم وهو الدَّم، فلماذا لا يخرجُ عن التَّحريم إِلى الإِباحة؟ لأن وَطء النُّفساء
إِما حلالٌ، وإِما حرامٌ، والكراهةُ تحتاجُ إِلى دليل، ولا دليل.
فالرَّاجح: أنه يجوز وطؤُها قبل الأربعين إِذا تطهَّرت.
وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يُجاب عنه بما يلي:
١ - أنَّه ضعيف.
٢ - أنه قد يَتَنَزَّه عن ذلك دون أن يكونَ مكروهاً عنده، فلا يدلُّ على الكراهة. ٣ - أنه ربما كان فعله من باب الاحتياط، فقد يخشى أنها رأت الطُّهر وليس بطُهْرٍ، أو يخشى أن ينزل الدَّم بسبب الجماع، أو غير ذلك من الأسباب.
فإِن عَاوَدَهَا الدَّمُ فَمَشْكُوكٌ فيه تَصُومُ، وتُصَلِّي، وتَقْضِي الواجب، .............
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.