فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(والمعلق) من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره،

٢٬٠٤٠

فإن قمت فأنت طالق وطالق وطالق، فقامت وقع الثلاث ولو غير مدخول بها وإن قمت فأنت طالق فطالق أو ثم طالق وقامت وقع ثنتان في مدخول بها، وتبين غيرها بالأولى.

[فصل في الاستثناء في الطلاق] فصل في الاستثناء في الطلاق

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

من الطلاق (كالمنجز في هذا) الذي تقدم ذكره

٦٬١١٣

في قوله: وإن كرره؛ وما عطف عليه.

وقع ثنتان في مدخول بها وتبين غيرها بالأُولى وكل طلاق مرتب في الوقوع، يأتي بعضه بعد بعض، لا يقع بغير المدخول بها منه أكثر من واحدة، ويقع بالمدخول بها ثنتان إن أوقعها، وثلاث كذلك.

غيرها بالأُولى . فصل في الاستثناء في الطلاق الاستثناء لغة الثني، وهو الرجوع، يقال: ثنى رأس البعير؛ إذا عطفه إلى ورائه، فكأن المستثني رجع في قوله، إلى ما قبله، واصطلاحا: إخراج بعض الجملة بلفظ "إلا" وما قام مقامها، من متكلم واحد،

٦٬١١٤

وقال الشيخ: وعند أصحابنا إخراج ما لولاه لوجب دخوله معه؛ وهو إخراج لفظ بيان لمعنى، لأن رفع الواقع لا يصح، وهو محال.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«والمعلق كالمنجز في هذا» المعلق هو الذي علق وقوعه على شيء بـ «إنْ» أو إحدى أخواتها، مثل أن يقول: إن فعلت كذا فأنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فتطلق ثلاثاً، كذلك لو قال: إذا طلعت الشمس فأنت طالق، ثم أنت طالق، ثم أنت طالق فثلاث، وعلى هذا فقس؛ لأن المعلق كالمنجز.

وسيأتينا ـ إن شاء الله تعالى ـ في باب تعليق الطلاق بالشروط أن التعليق على القول الراجح ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تعليق محض، ويمين، ودائر بينهما. فَصْلٌ

١٩٬١٤٣

وَيَصِحُّ مِنْهُ اسْتِثْنَاءُ النِّصْفِ فَأَقَلَّ .............................

هذا الفصل في الاستثناء في الطلاق.

الاستثناء: لغة من الثنيا، وهي الرجوع، يقال: ثنا بمعنى رجع، ومنه اثنان؛ لأن اثنين رجوع واحد مع آخر معه.

١٩٬١٤٤

وأما في الاصطلاح: فهو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، أو نقول: إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواتها،

١٩٬١٤٥

فإذا قلت: قام القوم إلا زيداً، فلولا هذا الاستثناء لكان زيد قائماً، وقام القوم غير زيد، وقام القوم سوى زيد، وقام القوم حاشا زيداً، وقام القوم لا يكون زيداً، وقام القوم ليس زيداً، فكل أدوات الاستثناء مثل إلا.

والاستثناء له شروط، وليس كل استثناء يصح،

١٩٬١٤٦

قال المؤلف في الشرط الأول:

«ويصح منه» أي: من الزوج، فيشترط أن يكون الاستثناء من المتكلم نفسه،

١٩٬١٤٧

فلو استثنى غيرُه من عموم كلامه لم يصح،

تعليق

فلو قال شخص: كل النساء طوالق، فقال واحد بجنبه: إلا فاطمة، فإنها تطلق؛ لأن المستثنِي غير المتكلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.