فإن مات فلسيده.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فإن مات) الرقيق بعد وجوب ذلك له (فلسيده) طلبه وإسقاطه لقيامه مقامه، لأنه أحق به ممن ليس له فيه ملك.
[
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
لا يتكلم على هذه المسألة.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
«فإن مات فلسيده» أي: إن مات العبد فالحق لسيده، ولم نقل: لورثته؛ لأن الرقيق لا يورث، لوجود مانع من موانع الإرث، وهو الرق.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.