تصح حوالة بصيغة
الشروح عليها
[فصل في الحوالة] تصح حوالة بصيغة
[فصل في الحوالة]
تصح حوالة بصيغة وهي إيجاب من المحيل: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت مالي
لا زيادة له على هذه المسألة.
(قوله: وهي) أي الصيغة
(قوله: كأحلتك على فلان بالدين الذي لك علي)
قال في التحفة: فإن لم يقل بالدين، فكناية اه.
وقال م ر: هو صريح،
وإن لم يقل بالدين الذي لك علي ولم ينوه - فعلى ما جرى عليه حجر: أن الكناية تدخل الحوالة، وعلى ما جرى عليه م ر: أنها لا تكون إلا صريحة، فلا تدخلها الكناية.
(قوله: أو نقلت إلخ) أشار به إلى أنه لا يتعين في الصيغة لفظ الحوالة، بل يكفي ما يؤدي معناها: كنقلت حقك إلى فلان، أو جعلت ما أستحقه على فلان لك، أو ملكتك الدين الذي عليه.
والمعتمد، عند الرملي، عدم الإنعقاد بلفظ البيع،
ولو نواها.
وعند ابن حجر: الانعقاد إن نواها
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.