فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل في الحوالة

قرة العين بمهمات الدينالشافعيةالمسائل ٢٨٤ إلى ٢٨٥

  1. ٢/٣٥٤٢/٣٥٤

    تصح حوالة بصيغة

  2. ٢/٣٥٥٢/٣٥٥

    وبرضا محيل ومحتال ويلزم بها دين محتال محالا عليه فإن تعذر أخذه منه بفلس أو جحد لم يرجع على محيل,