فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

نهاية المحتاجالرملي

(وَلَا يُجْزِي غَيْرُهُ إنْ دَلَّسَ) الْمَالِكُ بِأَنْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ (أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) بِأَنْ أَخَذَهُ عَالِمًا بِهِ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ فِي الْأَغْبَطِ فَيَلْزَمُ الْمَالِكَ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ، وَيَرُدُّ السَّاعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْ الْمَالِكُ، وَلَمْ يُقَصِّرْ السَّاعِي (فَيُجْزِي) أَيْ يُحْسَبُ عَنْهَا لِمَشَقَّةِ الرَّدِّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكْفِي كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الشبراملسيالشبراملسي، حاشية على نهاية المحتاج

(قَوْلُهُ: أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي فِي عَدَمِ التَّدْلِيسِ وَالتَّقْصِيرِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِكِ التَّفَاوُتُ،

٤٬٤٥٤

وَظَاهِرُهُ وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى تَدْلِيسِ الْمَالِكِ أَوْ تَقْصِيرِ السَّاعِي

(قَوْلُهُ: وَبَدَّلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا) هَلْ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّحَرِّي أَوْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةُ؟ فِيهِ نَظَرٌ، وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ

حاشية الرشيديالرشيدي، حاشية على نهاية المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

تحفة المحتاجابن حجر الهيتمي

(وَلَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ) أَيْ: الْأَغْبَطِ (إنْ دَلَّسَ) الْمَالِكُ بِأَنْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ (أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) ،

٢٬٥١٠

وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ فِي أَيِّهِمَا أَغْبَطُ فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إنْ وُجِدَ، وَإِلَّا فَقِيمَتُهُ (وَإِلَّا) يُدَلِّسْ ذَاكَ، وَلَا قَصَّرَ هَذَا (فَيُجْزِئُ) عَنْ الزَّكَاةِ؛ لِأَنَّ رَدَّهُ مُشِقٌّ

حاشية الشروانيالشرواني، حاشية على تحفة المحتاج

(قَوْلُهُ: أَيْ الْأَغْبَطِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ

٦٬٩٢٥

وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مَا لَمْ يَعْتَقِدْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَى

٦٬٩٢٦

وَيَجُوزُ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا مِنْ الْمَأْخُوذِ وَقَوْلُهُ لَا بِنِصْفِ حِقَّةٍ قَوْلُ الْمَتْنِ (إنْ دَلَّسَ أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) وَيُصَدَّقُ كُلٌّ مِنْ الْمَالِكِ وَالسَّاعِي فِي عَدَمِ التَّدْلِيسِ وَالتَّقْصِيرِ فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَالِكِ التَّفَاوُتُ،

٦٬٩٢٧

وَظَاهِرُهُ، وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى تَدْلِيسِ الْمَالِكِ أَوْ تَقْصِيرِ السَّاعِي ع ش.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي الِاجْتِهَادِ) أَيْ: بِأَنْ أَخَذَهُ عَالِمًا بِالْحَالِ أَوْ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ فِي أَنَّ الْأَغْبَطَ مَاذَا مُغْنِي وَنِهَايَةٌ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ بِأَنْ لَمْ يَجْتَهِدْ،

٦٬٩٢٨

وَإِنْ ظَنَّ أَنَّهُ الْأَغْبَطُ اهـ أَيْ: مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ

(قَوْلُهُ: فَتُرَدُّ عَيْنُهُ إلَخْ) أَيْ: فَيَلْزَمُ الْمَالِكَ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ وَيَرُدُّ السَّاعِي مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلَهُ إنْ كَانَ تَالِفًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش هَلْ ذَلِكَ الْبَدَلُ مِنْ مَالِهِ لِتَقْصِيرِهِ بِعَدَمِ التَّحَرِّي أَوْ مِنْ مَالِ الزَّكَاةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ اهـ قَوْلُ الْمَتْنِ

٦٬٩٢٩

(وَالْأَصَحُّ إلَخْ) وَالثَّانِي لَا يَجِبُ بَلْ يُسَنُّ؛ لِأَنَّ الْمُخْرَجَ مَحْسُوبٌ مِنْ الزَّكَاةِ فَلَا يَجِبُ مَعَهُ شَيْءٌ آخَرُ كَمَا إذَا أَدَّى اجْتِهَادُ السَّاعِي إلَى أَخْذِ الْقِيمَةِ بِأَنْ كَانَ حَنَفِيًّا فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ مَعَهَا شَيْءٌ آخَرُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.

حاشية ابن قاسم العباديابن قاسم العبادي، حاشية على تحفة المحتاج

لا يتكلم على هذه المسألة.

مغني المحتاجالخطيب الشربيني

(وَلَا يُجْزِئُ) عَلَى الْأَوَّلِ (غَيْرُهُ) أَيْ الْأَغْبَطِ (إنْ دَلَّسَ) الدَّافِعُ فِي إعْطَائِهِ بِأَنْ أَخْفَى الْأَغْبَطَ (أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) فِي أَخْذِهِ بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ أَوْ أَخَذَ مِنْ غَيْرِ اجْتِهَادٍ وَنَظَرٍ أَنَّ الْأَغْبَطَ مَاذَا؟ فَيَلْزَمُ الدَّافِعَ إخْرَاجُ الْأَغْبَطِ، وَعَلَى السَّاعِي رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَقِيمَتِهِ إنْ كَانَ تَالِفًا (وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُدَلِّسْ الدَّافِعُ وَلَمْ يُقَصِّرْ السَّاعِي (فَيُجْزِئُ) عَنْ الزَّكَاةِ: أَيْ فَيُحْسَبُ عَنْهَا لِلْمَشَقَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي الرَّدِّ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ يَكْفِي كَمَا قَالَ

لا زيادة له على هذه المسألة.

كنز الراغبينالمحلي

(وَلَا يُجْزِئُ) عَلَى الْأَوَّلِ. (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْأَغْبَطِ. (إنْ دَلَّسَ) الْمَالِكُ فِي إعْطَائِهِ. (أَوْ قَصَّرَ السَّاعِي) فِي أَخْذِهِ. (وَإِلَّا فَيُجْزِئُ وَالْأَصَحُّ) مَعَ إجْزَائِهِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية قليوبيالقليوبي، حاشية على كنز الراغبين

لا يتكلم على هذه المسألة.

حاشية عميرةعميرة، حاشية على كنز الراغبين

قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَإِلَّا فَيُجْزِي) لِلْمَشَقَّةِ فِي الرَّدِّ.

قَوْلُهُ: (مَعَ إجْزَائِهِ) وَلِذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: الْمُرَادُ بِالْإِجْزَاءِ الْحُسْبَانُ لَا الْكِفَايَةُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

النجم الوهاجالدميري

قال: (ولا يجزئ غيره إن دلس) بأن أخفي الأغبط.

قال: (أو قصر الساعي) بأخذه غير الأغبط مع وجوده، أو لم يجتهد وظن أنه الأغبط.

وحيث قلنا: لا يجزئ .. فعليه إخراجها، وعلى الساعي رد ما أخذ إن كان باقيًا، وقيمته إن كان تالفًا.

قال: (وإلا .. فيجزئ) أي: يحسب من الزكاة لانتفاء الأمرين وليس المراد: أنه يكفي، وشرط في (التهذيب): أن لا يكون باقيًا،

٥٬٨٩٩

فإن كان باقيًا .. لم يقع عن الزكاة، وهذه التفرقة ضعيفة.

٥٬٩٠٠

وقيل: يجزئ بكل حال.

وقيل: لا يجزئ مطلقًا.

٥٬٩٠١

وقيل: إن فرقه على المساكين .. أجزأ لعسر الاسترجاع،

٥٬٩٠٢

وإن .. فلا.

وقيل: إن دفع المالك مع لعلمه بأنه أدنى .. لم يجزئه،

٥٬٩٠٣

وإن كان الساعي هو الذي أخذه .. جاز.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.