فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٣منهج الطلابالشافعيةج ١ ص ٢٨ج ١ ص ٢٨

وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ وَجَبَ تَيَمُّمٌ وغَسْلُ صَحِيحٍ ومَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ إنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ بِمَاءٍ لَا تَرْتِيبَ لِنَحْوِ جُنُبٍ أو عضوين فيتيممان

الشروح عليها

فتح الوهاب بشرح منهج الطلابزكريا الأنصاري

" وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ " أَيْ الْمَاءِ " فِي عُضْوٍ " لِعِلَّةِ " وَجَبَ تَيَمُّمٌ " لِئَلَّا يَخْلُوَ الْعُضْوُ عَنْ طُهْرٍ وَيُمِرُّ التُّرَابَ مَا أَمْكَنَ عَلَى الْعِلَّةِ إن كانت بمحل التيمم " و " جب " غَسْلُ صَحِيحٍ " سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَى الْعُضْوِ سَاتِرٌ كَلَصُوقٍ يُخَافُ مِنْ نَزْعِهِ مَحْذُورًا أَمْ لَا لِخَبَرِ: "إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ" وَيَتَلَطَّفُ فِي غَسْلِ الصَّحِيحِ الْمُجَاوِرِ لِلْعَلِيلِ بِوَضْعِ خِرْقَةٍ مَبْلُولَةٍ بِقُرْبِهِ وَيَتَحَامَلُ عَلَيْهَا لِيَنْغَسِلَ بِالْمُتَقَاطَرِ مِنْهَا مَا حَوَالَيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يسيل إليه " و " جب " مَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ " إنْ كَانَ " إنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ بِمَاءٍ " لَا بِتُرَابٍ اسْتِعْمَالًا لِلْمَاءِ مَا أَمْكَنَ وَإِنَّمَا وَجَبَ مَسْحُ الْكُلِّ لِأَنَّهُ أبيح للضرورة كالتيمم وَلَا يَجِبُ مَسْحُ مَحَلِّ الْعِلَّةِ بِالْمَاءِ " لَا تَرْتِيبَ " بَيْنَ الثَّلَاثَةِ " لِنَحْوِ جُنُبٍ " فَلَا يَجِبُ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ هُنَا لِلْعِلَّةِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فِي اسْتِعْمَالِ النَّاقِصِ فَإِنَّهُ لِفَقْدِ الْمَاءِ فَلَا بُدَّ مِنْ فَقْدِهِ بَلْ الْأَوْلَى هُنَا تَقْدِيمُهُ لِيُزِيلَ الْمَاءُ أَثَرَ التُّرَابِ وَتَعْبِيرِي بِذَلِكَ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا لِلْجُنُبِ وَخَرَجَ بِنَحْوِ الْجُنُبِ الْمُحْدِثُ فَيَتَيَمَّمُ وَيَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَقْتَ دُخُولِ غَسْلِ عَلِيلِهِ رِعَايَةً لِتَرْتِيبِ الوضوء " أو " امتنع استعماله في " عضوين فيتيممان " يَجِبَانِ وَكُلٌّ مِنْ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ

١٠٨

وَيُنْدَبُ أَنْ يُجْعَلَ كُلُّ وَاحِدَةٍ كَعُضْوٍ أَوْ فِي ثَلَاثَةِ أَعْضَاءٍ فَثَلَاثُ تَيَمُّمَاتٍ أَوْ أَرْبَعَةٌ إن عمت العلة الرأس وَإِنْ عَمَّتْ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا فَتَيَمُّمٌ وَاحِدٌ

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.