بَابُ التَّيَمُّمِ
منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٣ إلى ٨٤
-
١/٢٦١/٢٦
يَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَمَأْمُورٌ بِغُسْلٍ لِلْعَجْزِ وَأَسْبَابُهُ
-
فَإِنْ تَيَقَّنَهُ تيمم بلا طلب وإلا طَلَبَهُ لِكُلِّ تَيَمُّمٍ فِي الْوَقْتِ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ مِنْ رحله ورفقته
-
ثُمَّ نَظَرَ حَوَالَيْهِ إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ وَإِلَّا تَرَدَّدَ إنْ أمن إلَى حَدِّ غَوْثٍ
-
فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ
-
فَلَوْ عَلِمَ مَاءً يَصِلُهُ مُسَافِرٌ لِحَاجَتِهِ وَجَبَ طَلَبُهُ إنْ أَمِنَ غَيْرَ اخْتِصَاصٍ وَمَالٌ يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ
-
فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ
-
١/٢٧١/٢٧
فَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أفضل وَإِلَّا فَتَعْجِيلُ تَيَمُّمٍ أَفْضَلُ
-
وَمَنْ وَجَدَهُ غَيْرَ كَافٍ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ
-
ثُمَّ تَيَمَّمَ وَيَجِبُ فِي الْوَقْتِ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَهُ لدينه أَوْ مُؤْنَةِ مُحْتَرَمٍ وَاقْتِرَاضُ الْمَاءِ وَاتِّهَابُهُ وَاسْتِعَارَةُ آلَتِهِ
-
وَلَوْ نَسِيَهُ أَوْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ أَعَادَ وَحَاجَتُهُ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا وَخَوْفُ مَحْذُورٍ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ كَمَرَضٍ وَبُطْءِ بَرْءٍ وَزِيَادَةُ أَلَمٍ وشين فاحش فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ
-
١/٢٨١/٢٨
وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ وَجَبَ تَيَمُّمٌ وغَسْلُ صَحِيحٍ ومَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ إنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ بِمَاءٍ لَا تَرْتِيبَ لِنَحْوِ جُنُبٍ أو عضوين فيتيممان
-
وَمَنْ تيمم لفرض آخر وَلَمْ يَحْدُثْ لَمْ يُعِدْ غَسْلًا وَ مَسْحًا