فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بَابُ التَّيَمُّمِ

منهج الطلابالشافعيةالمسائل ٧٣ إلى ٨٤

  1. ١/٢٦١/٢٦

    يَتَيَمَّمُ مُحْدِثٌ وَمَأْمُورٌ بِغُسْلٍ لِلْعَجْزِ وَأَسْبَابُهُ

  2. فَإِنْ تَيَقَّنَهُ تيمم بلا طلب وإلا طَلَبَهُ لِكُلِّ تَيَمُّمٍ فِي الْوَقْتِ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ مِنْ رحله ورفقته

  3. ثُمَّ نَظَرَ حَوَالَيْهِ إنْ كَانَ بِمُسْتَوٍ وَإِلَّا تَرَدَّدَ إنْ أمن إلَى حَدِّ غَوْثٍ

  4. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَيَمَّمَ

  5. فَلَوْ عَلِمَ مَاءً يَصِلُهُ مُسَافِرٌ لِحَاجَتِهِ وَجَبَ طَلَبُهُ إنْ أَمِنَ غَيْرَ اخْتِصَاصٍ وَمَالٌ يَجِبُ بَذْلُهُ لِمَاءِ طَهَارَتِهِ

  6. فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ تَيَمَّمَ

  7. ١/٢٧١/٢٧

    فَلَوْ تَيَقَّنَهُ آخِرَ الْوَقْتِ فَانْتِظَارُهُ أفضل وَإِلَّا فَتَعْجِيلُ تَيَمُّمٍ أَفْضَلُ

  8. وَمَنْ وَجَدَهُ غَيْرَ كَافٍ وَجَبَ اسْتِعْمَالُهُ

  9. ثُمَّ تَيَمَّمَ وَيَجِبُ فِي الْوَقْتِ شِرَاؤُهُ بِثَمَنِ مِثْلِهِ إلَّا أَنْ يَحْتَاجَهُ لدينه أَوْ مُؤْنَةِ مُحْتَرَمٍ وَاقْتِرَاضُ الْمَاءِ وَاتِّهَابُهُ وَاسْتِعَارَةُ آلَتِهِ

  10. وَلَوْ نَسِيَهُ أَوْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ فَتَيَمَّمَ أَعَادَ وَحَاجَتُهُ لِعَطَشِ مُحْتَرَمٍ وَلَوْ مَآلًا وَخَوْفُ مَحْذُورٍ مِنْ اسْتِعْمَالِهِ كَمَرَضٍ وَبُطْءِ بَرْءٍ وَزِيَادَةُ أَلَمٍ وشين فاحش فِي عُضْوٍ ظَاهِرٍ

  11. ١/٢٨١/٢٨

    وَإِذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ وَجَبَ تَيَمُّمٌ وغَسْلُ صَحِيحٍ ومَسْحُ كُلِّ السَّاتِرِ إنْ لَمْ يَجِبْ نَزْعُهُ بِمَاءٍ لَا تَرْتِيبَ لِنَحْوِ جُنُبٍ أو عضوين فيتيممان

  12. وَمَنْ تيمم لفرض آخر وَلَمْ يَحْدُثْ لَمْ يُعِدْ غَسْلًا وَ مَسْحًا