لا مكفول به
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(لا) رضى (مكفول به) أو له كالضمان،
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
أَوله، كالضمان . (فإن مات) المكفول بريء الكفيل وسقطت الكفالة، وهذا مذهب الجمهور، سواء توانى في تسليمه حتى مات أو لا،
٤٬٨٤٢
وبراءته مقيدة بما إذا لم يقل: فإن عجزتُ. أو: متى عجزتُ عن إحضاره كان على القيام بما أقر به. ونحوه، وإلا لزمه ما عليه.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.