فتشرط النية مع الكناية أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة أو حكم الوقف.
الشروح عليها
الروض المربعالبهوتي
(فتشترط النية مع الكناية أو اقتران) الكناية بـ (أحد الألفاظ الخمسة) الباقية من الصريح والكناية، كتصدقت بكذا صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة، لأن اللفظ يترجح بذلك لإرادة الوقف، (أو) اقترانها، بـ (حكم الوقف) كقوله: تصدقت بكذا صدقة لا تباع ولا تورث.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع
تباع ولا تورث . (ويشترط فيه) أربعة شروط يعني لصحة الوقف،
٥٬٤٧٥
وفي الإقناع وغيره «خمسة» والخامس أن يكون من جائز التصرف، وتقدم.
الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين
لا يتكلم على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.