فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق) ولو أنثى لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق» متفق عليه، (ثم عصبته) الأقرب فالأقرب كنسب ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك، ثم الرد ثم ذوو الأرحام. [فصل يرث الابن مع البنت مثليها] ،

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عصبته) الأَقرب فالأَقرب كنسب . ثم مولي المعتق أي مولي المولي، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله.

كنسب . ثم مولي المعتق ثم عصبته كذلك أي ثم عصبة مولي المعتق، ثم مولي مولي مولي المعتق، ثم عصبته.

كذلك ثم الرد، ثم ذوو الأَرحام . فصل أي في بيان أحكام العصبة بالغير، وسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض حتى في الحماريه.

الأَرحام . فصل (يرث الابن) مع البنت مثليها فالابن فأكثر يعصب البنت فأكثر، للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«فإن عدم عصبة النسب ورث المعتِق ثم عَصَبَتُهُ»، لقول النبي ﷺ :«الولاء لُحْمَةٌ كلُحمة النسب».

«لُحمة» يعني التحاماً كالتحام النسب،

١٦٬٢٩٤

وإذا لم يوجد معتِق، فعصبته، لكن عصبته المتعصبون بأنفسهم، وعلى هذا

١٦٬٢٩٥

فلو مات العبد عن ابن سيده وبنت سيده فالعاصب ابن السيد، وبنت السيد ما لها شيء؛ لأن الولاء لا يرث فيه إلا العصبة المتعصبون بأنفسهم.

١٦٬٢٩٦

فإذا قال قائل: كيف لا يكون لبنت السيد شيء مع أخيها؟! نقول: كما أنه ليس لبنت الأخ شيء مع أخيها، فهذا ليس غريباً. فَصْلٌ يَرِثُ الابْنُ وَابْنُهُ، وَالأَخُ لأَبَوَيْنِ أوْ لأَِبٍ مَعَ أُخْتِهِ مِثْلَيْهَا، وَكُلُّ عَصَبَةٍ غَيْرُهُمْ لَا تَرِثُ أُخْتُهُ مَعَهُ شَيْئَاً، وابْنَا عَمٍّ أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُِمٍّ أَوْ زَوْجٌ لَهُ فَرْضُهُ والبَاقِي لَهُمَا، ......

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.