فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وتنقص الأمة) عن ذلك (شهرا) فعدتها أحد عشر شهرا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

عن ذلك (شهرا) . فعدتها أحد عشر شهرا وعلى القول بأن عدتها نصف عدة الحرة، فتكون عدتها عشرة أشهر ونصفا،

٦٬٢٨٤

وإن عتقت الأمة الرجعية بنت على عدتها حرة،

٦٬٢٨٥

وإن كانت بائنا بنت على عدة أمة؛

٦٬٢٨٦

قال في الإنصاف: بلا نزاع.

٦٬٢٨٧

وإن عاد الحيض في السنة، لزم الانتقال إلى القرء، لأن الأصل، وبطل حكم البدل، وبعد مضيها فلا، للحكم بصحة انقضاء العدة. كنفاس، قال الشيخ: في المرضعة، تبقى في العدة حتى تحيض ثلاث حيض فإن أحبت أن تسترضع، لولدها، لتحيض هي، أو تشرب دواء، أو نحوه تحيض به، فلها ذلك.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وتنقص الأمة شهراً» لأن عدتها بالأشهر شهران، فيكون لها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة، ولماذا لا نقول: إنها في الحمل نصف الحرة؟ الجواب: أن الحمل أمر طبيعي، لا يختلف فيه النساء، فالحرائر والإماء كلهن غالب الحمل عندهن تسعة أشهر، والمبعضة تزيد على أحد عشر شهراً بقدر ما فيها من الحرية، ويجبر الكسر على حسب ما مضى، ولنفرض أن المرأة فعلت ذلك واعتدت بسنة، ثم بعد تمام السنة جاءها الحيض، هل تعود إلى الحيض؟

الجواب: لا؛ لأنها انتهت العدة،

٢٠٬٢٧١

أما لو عاد الحيض قبل تمام السنة، فإنها تنتقل إليه ابتداء من جديد، فتعتد بثلاث حيض.

فصارت هذه المرأة التي ارتفع حيضها تعتد بسنة،

تعليق

ثم إن عاد الحيض قبل تمام السنة اعتدت به،

٢٠٬٢٧٢

وإن تمت السنة لم تلتفت إليه،

٢٠٬٢٧٣

ولو عاد إليها؛ لأن العدة انتهت وبانت من زوجها.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.