فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(أو يقتله بسحر) يقتل غالبا.

الثامنة: المذكورة في قوله (أو) يقتله بـ (سم) بأن سقاه سما لا يعلم به أو يخلطه بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا،

٢٬١٨٥

ومتى ادعى قاتل بسم أو سحر عدم علمه أنه قاتل لم يقبل.

التاسعة: المشار إليها بقوله

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

الثامنة: المذكورة في قوله (أو) يقتله بـ (سم) أي قاتل، والسم بفتح السين، عند الأكثر، وبضمها وكسرها قيل عامية.

بـ (سم) بأن سقاه سما لا يعلم به فمات فعليه القود، إن كان ذلك السم، مثله يقتل غالبا.

يعلم به . أو يخلطه بطعام ويطعمه له فمات، فعليه القود، إن كان مثله يقتل غالبا.

بطعام ويطعمه له أو بطعام أكله فيأكله جهلا أي أو يخلط السم بطعام أكله، فيأكله جهلا فمات، فقود، لأن اليهودية التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، وبشر بن البراء فمات، فاعترفت بخلطها بالسم، فقتلها رواه أبو داود وغيره،

٦٬٣٨٣

وإن علم آكل السم، أو شاربه ونحوه، وهو بالغ عاقل، فلا ضمان،

٦٬٣٨٤

وإن خلطه بطعام نفسه، فأكله إنسان بغير إذنه فلا ضمان.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.