فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الروض المربعالبهوتي

(وفي الجائفة ثلث الدية) لما في كتاب عمرو بن حزم: «في الجائفة ثلث الدية» ، (وهي) أي الجائفة (التي تصل إلى بطن الجوف) كبطن - ولو لم تخرق أمعاء - وظهر وصدر ومثانة وبين خصيتين ودبر،

٢٬٢٤٤

وإن أدخل السهم من جانب فخرج من آخر فجائفتان رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر،

٢٬٢٤٥

ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها فخرق ما بين مخرج بول ومني، أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك بول وإلا فثلثها،

٢٬٢٤٦

وإن كانت ممن يوطأ مثلها لمثله فهدر.

حاشية الروض المربعابن قاسم، حاشية على الروض المربع

كتاب عمرو بن حزم «وفي الجائفة ثلث الدية» وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولأنها جراحة فيها مقدر شرعي، ليس في جرح البدن، الخالية عن قطع الأعضاء، وكسر العظام غيرها.

. رواه سعيد بن المسيب عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، فقضي فيه بثلثي الدية، وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت إلى الجوف، بأرش جائفتين، ولا مخالف لهما، فكان إجماعا ولو التحمت الجائفة، أو الموضحة، وما فوقها من غير شين لم يسقط موجبها رواية واحدة.

أبي بكر ومن وطئ زوجة لا يوطأ مثلها كصغيرة أو نحيفة، لا يوطأ مثلها لمثله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعابن عثيمين

«وفي الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى باطن الجوف» كل ما لا يرى من المجوف فهو جوف، كالبطن، والصدر، وما بين الأنثيين، والحلق، وما أشبهها، وفيها ثلث الدية، وكل هذه المقادير التي نذكرها ما لم تصل إلى الموت،

٢١٬٦٨٩

فإن مات المجني عليه ففيها دية كاملة؛ لأن سراية الجناية مضمونة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.